responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 136


( 22304 ) 7 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : من سرق الغنم من المرعى لم يقطع ، ويعزر ويضمن ما سرق وأفسده " .
( 22305 ) 8 العياشي في تفسيره : عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه ، ( عليهما السلام ) قال : " لا يقطع إلا من نقب بيتا ، أو كسر قفلا " .
( 22306 ) 9 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :
" لا قطع إلا من حرز " .
18 ( باب حكم النباش ) ( 22307 ) 1 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) : أتي بنباش فقطعه " .
( 22308 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قطع نباشا نبش قبرا وأخرج كفن الميت منه ، وقال ( عليه السلام ) : " يقطع النباش إذا كان معتادا لذلك " .
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " لا تقطع يد النباش إلا أن يؤخذ ( 1 ) وقد نبش مرارا ، ويعاقب في كل مرة عقوبة موجعة ، وينكل به ويحبس " .
( 22309 ) 3 علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية : فلما مضى الرضا ( عليه السلام ) في سنة اثنتين ومائتين كانت سن أبي جعفر


7 دعائم الاسلام ج 2 ص 474 ح 1695 . 8 تفسير العياشي ج 1 ص 319 ح 108 . 9 عوالي اللآلي ج 3 ص 568 ح 88 . الباب 18 1 الجعفريات ص 139 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 476 ح 1706 ، 1707 . ( 1 ) في نسخة : يؤخذ في النبش ، منه ( قده ) . 3 إثبات الوصية ص 186 .

136

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست