< فهرس الموضوعات > 16 - باب أنه لا يقطع الضيف ، ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 17 - باب أنه لا يقطع الا من رق من حرز ، وجملة ممن لا يقطع < / فهرس الموضوعات > 16 ( باب أنه لا يقطع الضيف ، ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق ) ( 22295 ) 1 دعائم : الاسلام عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا قطع على مختلس ، ولا قطع على ضيف " . ( 22296 ) 2 وعنه ( عليه السلام ) : أنه قال : " لا قطع على أجير ( 1 ) ، ولا على من أدخلته بيتك ، إذا سرق منه في حين ادخالك إياه " . قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " من أدخلته بيتك فهو مؤتمن ، إذا سرق لم يقطع ، ولكنه يضمن ما سرق " . ( 22297 ) 3 الصدوق في المقنع : وضيف الضيف إذا سرق قطع ، لأنه دخل دار الرجل بغير اذنه . 17 ( باب أنه لا يقطع الا من سرق من حرز ، وجملة ممن لا يقطع ) ( 22298 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " إذا سرق الابن من مال أبيه ، أو الأب من مال ابنه ، فلا قطع ( على واحد منهما ) ( 1 ) " .
الباب 16 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 471 ح 1680 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 471 ح 1681 . ( 1 ) في المصدر : أجيرك . 3 المقنع ص 151 . الباب 17 1 الجعفريات ص 139 . ( 1 ) في المصدر عليهما .