أبيه ، عن جده ، علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " أربعة لا قطع عليهم : المختلس إلى أن قال والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير فإنما هي خيانة " . ( 22291 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا قطع على أجير ( 1 ) الخبر . ( 22292 ) 3 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " ولا قطع على من ائتمن على شئ فخان فيه " . ( 22293 ) 4 الصدوق في المقنع : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " وليس على الأجير ولا على الضيف قطع ، لأنهما مؤتمنان " . 15 ( باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة ) ( 22294 ) 1 الصدوق في المقنع : فان أتى رجل رجلا فقال : أرسلني إليك فلان ، لترسل إليه بكذا وكذا ، فدفع إليه ذلك الشئ ، فلقي صاحبه فزعم أنه لم يرسله إليه ولا أتاه بشئ ، وزعم الرسول أنه قد أرسله ودفعه ( 1 ) إليه ، فان وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده ، وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسله ، ويستوفي من الرسول المال ، فان زعم أنه حمله على ذلك الحاجة قطع ، لأنه سرق مال الرجل .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 471 ح 1681 . ( 1 ) في المصدر : أجيرك . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 472 ح 1686 . 4 المقنع ص 151 . الباب 15 1 المقنع ص 151 . ( 1 ) في المصدر : إليه وقد دفعه .