< فهرس الموضوعات > 13 - باب حكم الطرار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 14 - باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه < / فهرس الموضوعات > الدغارة المعلنة ، وهي الخلسة ، ولكن أعزره ، وليس على الذي يسلب الثياب قطع " . 13 ( باب حكم الطرار ) ( 22287 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) : أن " عليا ( عليه السلام ) ، قال : لما أتي بطرار ( 1 ) ، طر من كم رجل دنانير ، فقال : إن كان طر من القميص الأعلى فلا قطع عليه ، وإن كان طر من الداخل قطعناه " . ( 22288 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يقطع الطرار وهو الذي يقطع النفقة من كم الرجل أو ثوبه ولا المختلس وهو الذي يختطف ( 1 ) ولكن يضربان ضربا شديدا ، ويحسبان " . ( 22289 ) 3 الصدوق في المقنع : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع " . 14 ( باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه ) ( 22290 ) 1 الجعفريات : بالسند المتقدم : عن جعفر بن محمد ، عن
الباب 13 1 الجعفريات ص 140 . ( 1 ) الصراط : هو الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من أهلها ( مجمع البحرين ج 3 ص 376 ) . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 473 ح 1690 . ( 1 ) في المصدر زيادة : الشئ . 3 المقنع ص 151 . الباب 14 1 الجعفريات ص 139 .