" فإن كان أشل اليمنى أو اليسرى ، قطعت يمناه على أي حال كانت " . 12 ( باب أنه لا قطع على المختلس علانية ، وعليه التعزير ) ( 22283 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، رفع إليه : أن رجلا اختلس ظرفا ( 1 ) من ذهب من جارية ، فقال علي ( عليه السلام ) : ادرأ عنه الدغارة ( 2 ) المعلنة ، فضربه وحبسه وقال : لا قطع على المختلس " . ( 22284 ) 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " أربعة لا قطع عليهم : المختلس فإنما هي الدغارة المعلنة ، عليه ضرب وحبس " الخبر . ( 22285 ) 3 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " لا قطع على مختلس ، ولا قطع على ضيف " يعني إذا سرق من مال من أضافه وهو ضيف . وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " المختلس لا يقطع ، ولكنه يضرب ويسجن " ( 1 ) . ( 22286 ) 4 الصدوق في المقنع : قال علي ( عليه السلام ) : " لا قطع في
الباب 12 1 الجعفريات ص 139 . ( 1 ) لعله تصحيف " طوقا " لمناسبته سياق الجملة . ( 2 ) الدغرة " . ( النهاية ج 2 ص 123 ) . 2 الجعفريات ص 139 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 471 ح 1680 . ( 1 ) نفس المصدر : ج 2 ص 472 ح 1686 . 4 المقنع ص 151 .