< فهرس الموضوعات > 10 - باب أن السارق يلزمه القطع ، ويغرم ما أخذ ، وتجب عليه التوبة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - باب حكم أشل اليد ومقطوعها ، في السرقة والقصاص < / فهرس الموضوعات > 10 ( باب أن السارق يلزمه القطع ، ويغرم ما أخذ ، وتجب عليه التوبة ) ( 22278 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قالا : " إذا اخذ السارق قطع ، فإن وجد ما سرق في يديه قائما ، أخذ منه ورد إلى أهله ، وإن كان أتلفه ضمنه في ماله " . ( 22279 ) 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أمر بقطع سراق إلى أن قال ثم قال لهم : " يا هؤلاء ، إن أيديكم سبقتكم إلى النار ، فان أنتم تبتم انتزعتم أيديكم من النار ، وإلا لحقتم بها " . ( 22280 ) 3 وعنه ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل سرق ناقة فنتجت عنده ، فعليه أن يردها ونتاجها . 11 ( باب حكم أشل اليد ومقطوعها ، في السرقة والقصاص ) ( 22281 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنه قال : " والأشل ( 1 ) اليمين والشمال ، متى سرق قطعت له اليمين على كل الأحوال " . ( 22282 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
الباب 10 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 470 ح 1677 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 470 ح 1678 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 476 ح 1708 . الباب 11 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 . ( 1 ) في المصدر : والأسل . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 469 ح 1672 .