responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 129


الحرز ، ولكن يضرب ضربا وجيعا [2] ويغرم ما أفسد " .
( 22274 ) 5 وعنه ( عليه السلام ) : أنه أتي برجل ومعه بز ( 1 ) ، زعموا أنه سرقه الرجل ، ولم تقم عليه بينة ، فقال الذي في يده البز : إنما أخذته أمزح معه ، فقال لصاحب البز : " أكنت تعرفه ؟ " يعني الرجل ، قال : نعم ، فخلى سبيله .
( 22275 ) 6 وعنه ( عليه السلام ) قال : " من عرفت في يده سرقة ، فقال :
اشتريتها ، ولم يقر بالسرقة ، ولم تقم عليه بينة ، لم يقطع ، وتؤخذ السرقة من يديه إذا قامت البينة لمدعيها عليه " .
9 ( باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع ) ( 22276 ) 1 الصدوق في المقنع : فإن سرق رجل فلم يقدر عليه : ثم سرق مرة أخرى ، فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والأخيرة ، فإنه تقطع يده بالسرقة الأولى ، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة ، لان الشهود شهدوا عليه جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة ، قبل أن تقطع يده بالسرقة الأولى ، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم امسكوا حتى تقطع يده ، ثم شهدوا عليه بعد بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى .
( 22277 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" من سرق ثم تنحى ، فلم يقدر عليه حتى سرق مرة أخرى فأخذ ، قال :
" تقطع يده ، ويضمن ما أتلف " .



[2] في المصدر زيادة : ويحبس . 5 دعائم الاسلام ج 2 ص 472 ح 1688 . ( 1 ) البز : نوع من الثياب . ( لسان العرب ج 5 ص 311 ) . 6 دعائم الاسلام ج 2 ص 475 ح 1704 . الباب 9 1 المقنع ص 150 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 475 ح 1702 .

129

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست