responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 167


لا تعضية في ميراث إلا ما حمل القسم

ولا تسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم . . .

127 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : " لا تعضية في ميراث إلا فيما حمل القسم " ، وهذه استعارة والمراد بالتعضية التفريق من قولهم : عضي الجزور إذا نحرها ، وقسم أعضاءها وفرق أشلاءها ، فشبه عليه الصلاة والسلام الميراث المقتسم بالأعضاء المتفرقة والاشلاء المورعة ، ومعنى إلا ما حمل القسم : أي ما احتمل إذا قسم أعضاء ، وفرق أجزاء ألا يكون ذلك مضرا به ومفسدا له . ومالا يحتمل القسم كالحمام [1] من العقار والدرة [2] من العروض ، وما في معنى هذين الجنسين من المال الموروث ، وعلى ذلك قول الشاعر :
* وليس دين الله بالمعضى * أي ليس الدين بالمفرق والموزع ، ولكنه المضموم المجتمع [3] .
128 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في كلام :



[1] الحمام : هو المكان المعد للاستحمام وتقسيمه لا يجوز لأنه يفسده ، فإذا جعل مكان الحمام وحده ، ومكان النوم وحده ، لم يصلح المكان أن يكون حماما .
[2] الدرة : هي الحجر الكريم وتقسيمه يفسده ، لأنه ينقص قيمته ، ومن المعلوم أن الدرة كلما كبر حجمها زاد ثمنها .
[3] ما في الحديث من البلاغة : التعضية : التقسم لغة ، وعلى ذلك لا مجاز في الحديث ، أما على رأى الشريف وهو أن الأصل يقسم الشئ أعضاء ، ففيه استعارة تصريحية حيث شبه التقسيم الذي يفسد المقسم بالتعضية ، وهي تقطيع الجسم إلى أعضاء بجامع الافساد في كل ، واستعيرت التعصية لتقسيم الفاسد على طريق الاستعارة التصريحية .

نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست