نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي جلد : 1 صفحه : 145
كما جاء في التنزيل " فكبكبوا فيها هم والغاوون [1] " ، والمراد فكبوا ، فيجوز على هذا أن يقال : جر وجرجر ، كما يقال كب وكبكب . وإن كان الوجه أن يقال : وقد جاء في كلام العرب : جرجر فلان الماء إذا جرعه متواترا [2] ، له صوت كصوت جرجرة البعير . فيكون المراد على هذا القول كأنما يتجرع نار جنهم ، وهذا أصح التأويلين . فأما آنية الذهب والفضة فلا يحل عندنا الاكل فيها ولا الشرب منها ، ولا يجوز أيضا استعمالها في شئ مما يؤدى إلى مصالح البدن نحو الادهان واتخاذ الميل [3] للاكتحال والمجمر للبخور [4] . وكنت سألت شيخنا أبا بكر محمد بن موسى الخوارزمي رحمه الله عند انتهائي في القراءة عليه إلى هذه المسألة من كتاب الطهارة ، عن المدخنة ، إذ لا خلاف في المجمرة ، فقال : القياس أنها غير مكروهة ، لأنها تستعمل على وجه التبع للمجمرة ، فهي غير مقصودة بالاستعمال ، لان المجمرة لو جردت من غيرها في البخور لقامت بنفسها ، ولم تحتج إلى المدخنة مضافة إليها ، فأشبهت الشرب في الاناء المفضض إذا لم يضع فاه على موضع الفضة .
[1] كبكبوا : ألقوا على وجوهم فيها مثل كبوا أيضا . [2] أي شربه متصلا مع إحداث صوت ، فجملة له صوت حالية . [3] الميل : المكحلة . [4] يقال له عندنا ( المنقد ) ويظهر أن أصله الموقد .
نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي جلد : 1 صفحه : 145