responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 146


وفي هذه المسألة خلاف للشافعي ، لأنه يكره الشرب في الاناء المفضض ، وذهب داود الأصفهاني إلى كراهة الشرب في أواني الذهب والفضة ، دون غيره من الاكل والاستعمال في مصالح الجسم مضيا على نهجه في التعلق بظاهر الخبر الوارد في كراهة الشرب خاصة .
وليس هذا موضع استقصاء الكلام في هذه المسألة إلا أن المعتمد عليه في كراهة استعمال هذه الأواني الخبر الذي قدمنا ذكره لما فيه من تغليط الوعيد . وقد روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال :
" من يشرب بها في الدنيا لم يشرب بها في الآخرة " ، فتثبت بهذين الخبرين وما يجرى مجراهما كراهة الشرب فيها ، ثم صار الاكل والادهان والاكتحال مقيسا على الشرب بعلة أن الجميع يؤدى إلى منافع الجسم [1] .
109 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن ليلة القدر : " هي ليلة إضحيانة [2] كأن قمرا يفضحها " ، وهذه استعارة لان حقيقة الفضح كشف القبيح ، وهو أن يكشف



[1] ما في الحديث من البلاغة : في الحديث استعارة تبعية : حيث شبه شربه الماء في آنية الذهب والفضة بشرب نار جنهم ، بجامع أن في كل ألما فظيعا ، وإن كان الألم في الشرب من آنية الذهب والفضة معنويا لأنه ، يوصل إلى الألم الحقيقي في الآخرة .
[2] الإضحيانة والإضحية : المضيئة .

نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست