responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 75


عليه . فكأنه شبه تلويح الامر بنفعه ، وإبدائه بالخير المرجو من جهته بالخضرة الطالعة إذا أذنت بالثمرة اليانعة [1] .
44 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : " الصدقة ( 2 ) عن ظهر غنى ( 3 ) " ، وهذا القول مجاز . لان المراد بذلك أن المتصدق إنما يجب عليه الصدقة إذا كانت له قوة من غنى والظهر هاهنا عبارة عن القوة ، فكأن المال للغنى بمنزلة الظهر الذي عليه اعتماده ، وإليه سناده . ومن ذلك قولهم : فلان ظهر لفلان إذا كان يتقوى به ويلجأ في الحوادث إليه ، وقد جاء في السير : أن المسلمين كانوا عند حفر الخندق بالمدينة يرتجزون بجعيل بن سراقة الضمري ( 4 ) ويقولون :
سماه من بعد جعيل عمرا * وكان للبائس يوما ظهرا وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول معهم : عمرا وظهرا ولا يقول باقي الشعر . وكان جعيل بن سراقة يعمل معهم ويقول



[1] ما في الحديث من البلاغة . في الحديث استعارة تصريحية ، حيث شبه المال بالفاكهة أو النبات الأخضر الحلو الذي يرون منظره ويحلو في الفم بجامع النقع الكثير للمال في الظاهر والباطن والسر والعلن ، واستعمل لفظ المشبه به وهو خضرة حلوة في " المال " على طريق الاستعارة التصريحية . ( 3 ) هذا جواب عن سؤال سأله أحد الناس للنبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أي الأعمال أفضل ) فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : الصدقة عن ظهر غنى ( 4 ) الضمري بفتح الضاد نسبة إلى قبيلة بنى ضمرة .

نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست