نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي جلد : 1 صفحه : 407
مستند إليه ومعتمد ، وإنما جعل عليه الصلاة والسلام الامر مستندا لهم ، لأنهم القائمون بأحكامه ، والمقيمون لاعلامه ، فهم له كالمساك والسناد ، والدعائم والعماد ، ويكون المراد بقوله عليه الصلاة والسلام على الرواية الأخرى : " إذا وسد [1] الامر إلى غير أهله " على فعل ما لم يسم فاعله [2] . 325 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : " خمس ليس لهن كفارة : الشرك بالله سبحانه ، وقتل نفس بغير حق ، أو بهت [3] مؤمن ، أو الفرار يوم الزحف ، أو يمين صابرة [4] يقتطع بها مال بغير حق " وهذا مجاز ، والمراد أو يمين مصبورة : أي مكرهة على الكذب من قولهم : فلان مصبور على
[1] وسد : بالبناء للمجهول ، أي إذ أسند الامر إلى غير أهله . [2] ما في الحديث من البلاغة : في الحديث استعارة تبعية ، حيث شبه قيام الحكام بالأحكام وتنفيذها بالتوسد بجامع الاعتماد في كل ، لان المتوسد هو الذي يضع رأسه على الوسادة ( المخدة ) فهو يعتمد عليها في وضع رأسه ، والأمور تعتمد على الحكام في تنفيذها ، واشتق من التوسد بمعنى الاعتماد ، توسد بمعنى اعتمد ، على طريق الاستعارة التبعية ، ومثل ذلك وسد في الرواية الأخرى التي وردت بالبناء للمجهول . [3] بهت المؤمن : اختلاق الكلام عليه وهو لم يقله . يقال بهته كمنعه ، بهتا وبهتا وبهتانا : قال عليه ما لم يفعل . [4] اليمين الصابرة : بمعنى المصبورة ، ومعنى الصابرة الحابسة ، والمصبورة المحبوسة ، وليس الحبس هنا مرادا وإنما المراد اللزوم . فالمعنى اليمين اللازمة التي يلزم بها الشخص حتى إذا حلف قضى له بما حلف عليه ، وإنما سميت مصبورة لأنها ألزمت للحالف ، أي ألزم بها فهي ملزمة بصيغة اسم المفعول .
نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي جلد : 1 صفحه : 407