responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 408


السيف : أي محبوس على القتل مع إكراه عليه واضطرار إليه . ومن ذلك الخبر المروى أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن صبر البهائم ، وصبرها حبسها ، وترك تغذيتها إلى أن تموت مكرهة على تلك الحال المكروهة ، ومن ذلك قولهم : قتل فلان صبرا ، فكأنه عليه الصلاة والسلام جعل تلك اليمين الكاذبة لبعدها عن الصدق ومخالفتها جهة الحق بمنزلة المكرهة على ركوب تلك المحجة الضلعاء [1] ، والوقوف عند تلك السوءة السوءاء [2] ، فهي كالمصبورة على السيف ، والمحمولة على الخسف ، ومما يقوى ما قلنا رواية عمران بن حصين الخزاعي لهذا الخبر قال : قال صلى الله عليه وآله : " من حلف بيمين كاذبة مصبورة فليتبوأ مقعده من النار " ، فقد صرح عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية بأن اليمين الصابرة في الرواية الأولى بمعنى المصبورة [3] .



[1] المحجة : الطريق ، والضلعاء : المعوجة لان الضلع هو الاعوجاج خلقة .
[2] السوءاء : الشديدة السوء لان فعلاء أنثى أفعل ( أسوأ ) وهو الأكثر سوءا .
[3] ما في الحديث من البلاغة : في الحديث مجاز مرسل على مجاز عقلي ، أي أن الكلمة فيها مجازان ، وبيان ذلك أن المراد باليمين الصابرة . المصبورة ، فهنا مجاز مرسل علاقته الاشتقاق ، حيث استعمل اسم الفاعل في اسم المفعول ، والعلة المبالغة كما سيأتي بيانه ، والمجاز العقلي في إسناد الصابرة بمعنى المصبورة إلى ضمير اليمين والمصبور صاحبها لأنه هو المجبر والملزم بالحلف فأسند اسم المفعول إلى غير من هو له وهو الحالف فهو السبب ، وبيان المبالغة أن اليمين لما كانت مصبورة اعتبرت صابرة كأنها هي التي أجبرت صاحبها على الذنب لأنها سببه ، ويجوز أن يقال في علاقة المجاز المرسل السببية .

نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست