responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 28


عمر بن إبراهيم الكناني صاحب ابن مجاهد ، وقد قرأت عليه القرآن بروايات كثيرة : سمعت أبا بكر بن سفيان النحوي صاحب المبرد يقول : أولى الوجوه بتأويل هذه الآية أن يكون خاضعين مردودا على الضمير في أعناقهم فكأنه تعالى قال : فظلوا هم لها خاضعين . ويبعد أن يحمل قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر : عنق يقطعها الله ، على أنه أراد به الجماعة لان قوله يقطعها الله بالعنق المعروفة التي هي العضو المخصوص أشبه ، وفي موضع الكلام أحسن ، وإنما جاء بالعنق هاهنا على طريق الاستعارة تشبيها للقوم الذين ذكر اتباعهم له بالعنق في الاحتشاد لطلبه والامتداد للحاق به [1] .
10 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في كتاب من كتبه [2] : " هذا كتاب من محمد رسول الله لعمائر كلب وأحلافها ومن ظأره [3] الاسلام من غيرها " . وفي هذا الكلام استعارة ،



[1] فاستعمال العنق في الناس المجتمعين المتفقين استعارة تصريحية .
[2] هو كتابه صلى الله عليه وسلم إلى " بنى كلب " وهم إحدى قبائل العرب .
[3] هذه هي الرواية الصحيحة للحديث ، وقد ورد في طبعة بغداد ونقله عنها الأستاذ محمود مصطفى هكذا : " هذا كتاب من محمد رسول الله لعمار بن كلب وأحلافها من ظائرة الاسلام ، ومن غيرهم " وهي ظاهرة التحريف لأنه لا يوجد أحد اسمه عمار بن كلب ، وإنما المراد عمائر كلب ، والعمائر جمع عمارة ، وهي جماعة أصغر من القبيلة ، ومن ظأره الاسلام ، أي عطفه عليه ، لا ظائرة الاسلام ، لأنها لا معنى لها . قال في القاموس : الظئر بالكسر العاطفة على ولد غيرها المرضعة له في الناس وغيرهم للذكر والأنثى . فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام ، ومن ظأره الاسلام ، أي عطفه عليه ، يقال : " ظأرت الناقة على ولدها " إذا عطفت عليه .

نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست