responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 29


لان الظأر في الحقيقة العطف ، ومنه ظأر الناقة [1] ، وهو أن يموت ولدها فتعطف على البو [2] الذي يجعل لها لتدر عليه لبنها ، وأصله العطف على الشئ بالأخذ والحمل ، لا بالاختيار والطوع . ويبين هذا المعنى الكميت الأسدي :
وهم رأموها غير ظأر وأشبلوا * عليها بأطراف القنا وتحدبوا أي عطفوا عليها طائعين مختارين لا مجبرين محمولين ، ثم استعمل بعد ذلك فيمن عطف طائعا كما استعمل فيمن عطف كارها ، فكأنه عليه الصلاة والسلام جعل الاسلام يعطف على الدخول فيه : إما طوعا ومشيئة ، أو عنادا وخيفة . ومن أمثال العرب : الطعن يظأر [3] ، أي يعطف على السلم والتواهب ، ويحمل على البقيا والتقارب .



[1] الظأر كالمنع : مصدر ظأرت إذا اتخذت ولدا ترضعه ، وقد خصص الشريف هنا الظأر بعطف الناقة التي مات ودلها على البو .
[2] قال في القاموس : " البو ولد الناقة وجلد الحوار يحشى ثماما ، أو تبنا فيقرب من أم الفصيل فتعطف عليه فتدر . ولا يصح أن يراد بالبو في كلام الشريف ولد الناقة لأنه قال : وهو أن يموت ولدها : فيراد به جلد الحوار ، والحوار ولد الناقة والظبية والبقرة الوحشية ، والثمام نبات ضعيف ، وأم الفصيل الذي انفصل عنها ولدها بعد فطامه عن الرضاع فتمتنع عن الدر لعدم رؤيتها له فيقرب منها البو لتدر .
[3] قال في القاموس : " والطعن ظئار قوم أي يعطفهم على الصلح " . ما في الحديث من البلاغة : استعمال ظأره في عطفه عطفا شديدا كعطف الظئر ؟ ؟ استعارة تصريحية ، والقرينة أنه لا أمومة ولا إرضاع .

نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست