نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي جلد : 1 صفحه : 173
وإذا أخطأ ندم . فكأنه يوهي دينه بمعصيته ، ويرقعه بتوبته . فشبهه عليه الصلاة والسلام بمن يخرق ثوبا ، ثم يبادر رقع ما حرق ، ورتق ما فتق . 133 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : " من خلع يدا من طاعة لقى الله ولا حجة له " وهذه استعارة . والمراد بخلع اليد هاهنا الخروج عن طاعة الإمام العادل ، فشبه عليه الصلاة والسلام من يخرج عن طاعة سلطانه بالأسير الذي نزع يده من ربقته [2] ، وأخرج عنقه عن جامعته [3] ، فكأنه عليه الصلاة والسلام أقام لوازم الطاعة في الأعناق مقام الجوامع في الأيدي والرقاب ، وجعل الخارج منها كالمارق من ربقة الأسر ، والناصل [4] من مثناة الحبل [5] .
( 1 ) ما في الحديث من البلاغة : في الحديث تشبيهان بليغان ، حيث شبه المؤمن بخارق الثوب وهو ( موه ) وذلك عند ارتكاب المعصية ، وشبه بالراقع الذي يرقع الثوب ويخيط فتقه وذلك عند توبته ، وحذف وجه الشبه ، وهو الافساد والاصلاح في كل ، وحذفت أداة التشبيه ، والأصل المؤمن كالموهي الراقع . [2] الربقة : القيد الذي يكون في رقبة الدابة . [3] الجامعة : القيد الذي يكون في اليد . [4] الناصل : الخارج ، ومثناة الحبل : القيد المثنى على اليد ونحوها . [5] ما في الحديث من البلاغة : في الحديث استعارة بالكناية ، حيث شبه الطاعة بالقيد وحذفه ورمز إليه بشئ من لوازمه وهو خلع اليد منه ، وفي خلع يدا استعارة تبعية ، حيث شبهت المخالقة بخلع اليد من الحبل المقيد واشتق من الخلع خلع بمعنى خالف على طريق الاستعارة التبعية .
نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي جلد : 1 صفحه : 173