نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي جلد : 1 صفحه : 172
الولاء لحمة كلحمة النسب . . .
المؤمن موه واقع . . .
131 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : " الولاء [1] لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب " ، وهذه استعارة . لأنه عليه الصلاة والسلام جعل التحام الولي بوليه كالتحام النسيب بنسيبه في استحقاق الميراث ، وفي كثير من الأحكام . وذلك مأخوذ من لحمة الثوب وسداه [2] لأنهما يصيران كالشئ الواحد بما بينهما من المداخلة الشديدة ، والمشابكة الوكيدة ، ويقال لحمة البازي [3] ، ولحمة النسب ، ولحمة الثوب واحد ، وهي المشابكة والمخالطة إلا أنهم فرقوا بين اللفظين ليكون ذلك تمييزا للمسميين [4] . 132 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : " المؤمن موه [5] راقع " ، وهذه استعارة والمراد أن المؤمن إذا أساء أحسن
[1] الولاء : الملك ، والمراد الصلة التي تكون بين العبد ومالكه في أن المالك يلي أمر مملوكه ويرثه بعد موته . [2] لحمة الثوب : هي الخيوط التي تنسج بالعرض ، وسداه وسداته : هي الخيوط الممدودة بالطول فتجئ الخيوط العرضية وهي اللحمة ، فتتداخل فيها وتتشابك حتى إنها بعد نسجها لا يعرف السدى من اللحمة لشدة تشابكها وتماسكها . [3] البازي : هو الصقر ، ولحمته ما يطعمه من اللحم ، ولحمة النسب هي القرابة ولحمة الثوب سبق بيانها . [4] كان الشريف يقول : إنهم فرقوا بين اللفظين بفتح أحدهما وضم الآخر ، وذلك أنه لا يجوز في لحمة النسب إلا الضم ، وأما غيرها فيجوز فيه الفتح والضم . ما في الحديث من البلاغة : في الحديث تشبيه مرسل ، حيث شبه لحمة الولاء بلحمة النسب في قوتها وذكر أداة التشبيه . [5] موه : اسم فاعل من أوهى بمعنى أضعف ، وأصلها موهى حذفت الياء لالتقائها ساكنة مع التنوين وجعل التنوين على الكسرة .
نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي جلد : 1 صفحه : 172