نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي جلد : 1 صفحه : 171
في عجمة [1] الرمل لا يرجى وجوده ، ولا ينشد مفقوده ، ومع ذلك فقد أرصد لمنفقه أليم العذاب ، وعقيم العقاب [2] . 130 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في كتاب كتبه لبعض الوفود : " لا يباح ماؤه ولا يعقر أرعاؤه " [3] ، وهذه استعارة ، والمراد به لا يقطع ما فيه من شجر أو كلا إلا بإذن صاحبه ، فشبه عليه الصلاة والسلام ما يقطع من الشجر بما يعقر [4] من الإبل . وذلك من التشبيهات الواقعة والتمثيلات النافعة ، لان سقوط الشجر عن قطعها ، كسقوط البدنة عن عقرها [5] .
[1] قال في القاموس : العجمة بالضم والكسر : ما تعقد من الرمل أو كثرته . [2] ما في الحديث من البلاغة : في الحديث على ما ذكره الشريف استعارتان تصريحيتان في نهاوش ونهابر " حيث شبه وجوه الكسب غير الشريفة بالنهاوش ، وهي نهشات الحيات التي لا تتقى مكانا في نهشا ، بل تنهش الحسن والسئ على السواء ، وشبه إنفاق المال في المهالك والوجوه غير الشريفة ، بالوقوع في وهدات الرمال التي يصعب القيام منها ، واستعمل لفظ المشبه به في المشبه . [3] المرعاة : المرعى ، وهو مكان الرعى ، والارعاء جمع رعى : بكسر الراء وهو الكلأ الذي يرعى ، وقد وردت الكلمة في الطبعتين السابقتين على هذه الطبعة هكذا ( مرعاؤه ) وهي تصحيف " أرعاؤه " لأنه لا يوجد " مرعاء " بمعنى المرعئ . [4] عقر الدابة : جرحها . والظاهر أن في الأصل تحريفا ، والصواب : ولا يعقر أرعاؤه ، يدل مرعاؤه . [5] ما في الحديث من البلاغة : في الحديث استعارة تبعية ، حيث شبه ضرب حشيش المرعى بعقر الدابة في أن كلا منهما يسقط بسبب ضربه ، واستعمل لفظ المشبه به في المشبه ، واشتق من العقر بمعنى الضرب ، يعقر بعني يضرب على طريق الاستعارة التبعية وفيه مجاز عقلي في إسناد العقر إلى المرعى ، والعقر إنما هو للنبات ، فالعلاقة المحلية .
نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي جلد : 1 صفحه : 171