responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 171


في عجمة [1] الرمل لا يرجى وجوده ، ولا ينشد مفقوده ، ومع ذلك فقد أرصد لمنفقه أليم العذاب ، وعقيم العقاب [2] .
130 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في كتاب كتبه لبعض الوفود : " لا يباح ماؤه ولا يعقر أرعاؤه " [3] ، وهذه استعارة ، والمراد به لا يقطع ما فيه من شجر أو كلا إلا بإذن صاحبه ، فشبه عليه الصلاة والسلام ما يقطع من الشجر بما يعقر [4] من الإبل . وذلك من التشبيهات الواقعة والتمثيلات النافعة ، لان سقوط الشجر عن قطعها ، كسقوط البدنة عن عقرها [5] .



[1] قال في القاموس : العجمة بالضم والكسر : ما تعقد من الرمل أو كثرته .
[2] ما في الحديث من البلاغة : في الحديث على ما ذكره الشريف استعارتان تصريحيتان في نهاوش ونهابر " حيث شبه وجوه الكسب غير الشريفة بالنهاوش ، وهي نهشات الحيات التي لا تتقى مكانا في نهشا ، بل تنهش الحسن والسئ على السواء ، وشبه إنفاق المال في المهالك والوجوه غير الشريفة ، بالوقوع في وهدات الرمال التي يصعب القيام منها ، واستعمل لفظ المشبه به في المشبه .
[3] المرعاة : المرعى ، وهو مكان الرعى ، والارعاء جمع رعى : بكسر الراء وهو الكلأ الذي يرعى ، وقد وردت الكلمة في الطبعتين السابقتين على هذه الطبعة هكذا ( مرعاؤه ) وهي تصحيف " أرعاؤه " لأنه لا يوجد " مرعاء " بمعنى المرعئ .
[4] عقر الدابة : جرحها . والظاهر أن في الأصل تحريفا ، والصواب : ولا يعقر أرعاؤه ، يدل مرعاؤه .
[5] ما في الحديث من البلاغة : في الحديث استعارة تبعية ، حيث شبه ضرب حشيش المرعى بعقر الدابة في أن كلا منهما يسقط بسبب ضربه ، واستعمل لفظ المشبه به في المشبه ، واشتق من العقر بمعنى الضرب ، يعقر بعني يضرب على طريق الاستعارة التبعية وفيه مجاز عقلي في إسناد العقر إلى المرعى ، والعقر إنما هو للنبات ، فالعلاقة المحلية .

نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست