responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 170


مجاز والمراد بالنهاوش على ما قاله أهل العربية : اكتساب أموال من النواحي المكروهة ، والوجوه المذمومة ، ومن غير حلها ، ولا حميد سبلها . وذلك مأخوذ من نهش الحية كأنها تنهش من هنا ومن هنا لا تتقى منهشا ولا تجتنب ملبسا ، وذلك ضد قوله عليه الصلاة والسلام على أحد التأويلين : " اطلبوا المال من حسان الوجوه " . أي من وجوه المكاسب الطيبة التي يحسن الطلب منها ، ولا يذم التعرض لها . وقال أبو عبيدة : هو مهاوش بالميم ، يريد أخذ المال من التلصص نحو لصوص بنى سعد . وقال غيره : ذلك مأخوذ من الهوش .
يقال : تهاوش القوم إذا اختلطوا : ومنه قوله عليه الصلاة والسلام :
" إياكم وهوشات الأسواق " ، أي اختلاطها وفسادها . والميم زائدة في بناء الكلمة ، والمعنى راجع إلى ما قاله أبو عبيدة ، لان الأموال المأخوذة من التلصص موصوفة بالاختلاط في أنفسها ، والآخذ لها موصوف بالتخليط فيها ، وقوله عليه الصلاة والسلام :
أنفقه في نهابر : أي في الوجوه المحرمة التي يضيع الانفاق فيها ، ولا يعود إليه نفع منها . وذلك مأخوذ من نهابر الرمل ، واحدتها نهبورة ، وهي وهدات تكون بين الرمال المستعظمة إذا وقع البعير فيها استرخت قوائمه ، ولم يكد يتخلص منها . ويقال : حفر بين الآكام يصعب السلوك بها وتكثر المعاثر فيها ، فكأنه عليه الصلاة والسلام شبه ما يكسب من الحرام وينفق في الحرام بالشئ الواقع

نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست