نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي جلد : 1 صفحه : 460
والإمام أحمد يسمي هذه واجبات ، ويوجب السجود لتركها سهوا . فإيجاب الصلاة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وآله عليهم الصلاة والسلام إن لم يكن أقوي من إيجاب كثير من هذه فليست دونها . وكيف تكون مسألة بهذه الأدلة والآثار وأقوال العلماء يشنع على الذاهب إليها كالشافعي مثلا ومن يتعبد بها إلى الله تعالى . وقد وافق الإمام الشافعي كثير من العلماء فيما ذهب إليه ، لنبذهم روح التقليد المذهبي ووقوفهم مع الدليل الصريح . قال القسطلاني : [ بل قال بعض أصحابنا بوجوب الصلاة على الآل ، كما حكاه البندنيجي والدارمي ونقله إمام الحرمين ، والغزالي قولا عن الشافعي ] [1] . وممن انتصر للشافعي الإمام القرطبي في تفسيره ، ج : 14 ، ص : 152 ، مورد الآية . وكذلك السمهودي في جواهر العقدين واستدل على الوجوب ورد على من أنكره ، وقد تقدم في المطلب الثالث من البحث الأول بعض كلامه . وممن انتصر للشافعي أيضا الفيروزآبادي وأبي أمامة ابن النقاش وابن القيم وقال الأخير : [ أكثر الأحاديث الصحاح والحسان بل كلها صريح بذكر النبي وآله وقال : آل النبي يصلي عليهم بلا خلاف بين الأمة ] [2] . وقال البيهقي في شعب الإيمان ، سمعت أبا بكر الطرسوسي يقول : سمعت أبا إسحاق المروزي يقول : أنا أعتقد أن الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجبة في التشهد الأخير من الصلاة . قال : وفي الأحاديث التي وردت في كيفية الصلاة الدلالة على ما قاله
[1] - لاحظ المواهب اللدنية ، ج 2 ، ص : 511 ، الفصل الثاني من المقصد السابع . [2] - جلاء الأفهام ، ص : 172 . وراجع الصلات والبشر ، ص : 111 . والمواهب اللدنية ، ج : 2 ، ص : 509 . وجواهر العقدين ، ص : 222 . وأحكام القرآن لابن العربي ، ج : 3 ، ص : 1584 . والشفا ، ج : 2 ، ص : 62 . وتفسير آية المودة ، ص : 136 .
460
نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي جلد : 1 صفحه : 460