responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 459


< فهرس الموضوعات > * الدليل الخامس : سيرة المسلمين على الصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > * بعض ما زاد أصحاب المذاهب في الصلاة العبادية < / فهرس الموضوعات > إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك علينا معهم ، صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ] .
وعلى ما ذهب هؤلاء من الصحابة الكثير كما ولم يحفظ عن أحد من الصحابة أنه قال : لا تجب ، وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة . بل هناك من التابعين والعلماء من قال بوجوبها في الصلاة تجد أقوالهم في هذا البحث .
الدليل السادس : سيرة المسلمين من عهد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى الآن ، ولو كانت الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم غير واجبة لم يكن اتفاق الأمة في سائر الأمصار والأعصار على قولها في التشهد وترك الإخلال بها ، وقد قال مقاتل بن حيان في تفسيره في قوله تعالى : { الذين يقيمون الصلاة } [ المائدة : 55 ] ، قال :
إقامتها المحافظة عليها وعلى أوقاتها ، والقيام فيها والركوع والسجود ، والتشهد ، والصلاة على النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم في التشهد الأخير ، وقد قال الإمام أحمد :
الناس في تفسير عيال على مقاتل . قالوا : فالصلاة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة من إقامتها المأمور بها ، فتكون واجبة .
ودافع هؤلاء الذين أوجبوا الصلاة في التشهد عن رأيهم فردوا على منازعيهم قائلين :
ما منكم إلا من أوجب في الصلاة أشياء بدون هذه الأدلة ، هذا أبو حنيفة يقول :
بوجوب الوتر ، وأين أدلة وجوبه من أدلة وجوب الصلاة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ، ويوجب الوضوء على من قهقه في صلاته بحديث مرسل لا يقاوم هذه الأدلة في هذه المسألة ، ويوجب الوضوء من القئ ، والرعاف ، والحجامة ، ونحوها ، بأدلة لا تقاوم أدلة هذه المسألة .
والإمام مالك يقول : إن في الصلاة أشياء بين الفرض والمستحب ليست بفرض ، وهي فوق الفضيلة والمستحبة يسميها أصحابه سننا ، كقراءة سورة مع الفاتحة ، وتكبيرات الانتقال ، والجلسة الأولى ، والجهر والمخالفة ، سهوا .

459

نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست