responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 461


أبو إسحاق . ج : 2 ، ص : 224 ، وقال الأخير : [ أفضلها ( الصلاة ) اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وسها عنه الغافلون ] [1] .
وممن جرى على الوجوب من الشافعية العلامة الترنجي والسيد السمهودي لظاهر الأمر في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : [ قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ] . وقال شارح العمريطية : ذكرهم في الجواب الواقع بيانا للآية يدل على وجوبها عليهم أيضا ، ولا سيما حيث اقترن الجواب أيضا بالأمر الموضوع للوجوب . انتهى .
وفي الصواعق المحرقة لابن حجر عن فخر الدين الرازي : أنه قال : إن أهل بيته يساوونه في خمسة أشياء :
1 - في السلام ، قال : [ السلام عليك أيها النبي ] ، وقال : { سلام على إل ياسين } 2 - وفي : [ الصلاة عليه وعليهم في التشهد ] .
3 - وقال { طه } أي يا طاهر ، وقال : { إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا } [ الأحزاب : 33 ] ، 4 - وفي تحريم الصدقة . 5 - وفي المحبة قال الله تعالى { فاتبعوني يحببكم الله } آل عمران : 31 ] ، وقال : { قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى } [ الشورى : 23 ] .
وقال بن حجر الهيتمي وغيره : وكان قضية الأحاديث السابقة ( كحديث فضالة ) وجوب الصلاة على الآل في التشهد الأخير ، كما هو قول للشافعي خلافا لما يوهمه كلام الروضة وأصلها ، ورجحه بعض أصحابه ومال إليه البيهقي ، ومن ادعى الإجماع على عدم الوجوب فقد سهى ، لكن بقية الأصحاب ردوا إلى اختلاف تلك الروايات من أجل أنها وقائع متعددة ، فلم يوجبوا إلا ما اتفقت الطرق عليه ، وهو أصل الصلاة عليه ، وما



[1] - سفر السعادة ، ص : 46 .

461

نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست