responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 448


وقال الشافعي : لا تجوز صلاته ، ثم قال : أنا أذهب إلى حديث الحسن بن الحر ، عن القاسم بن مخيرة ، فذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه ، قال حرب : سمعت أبا يعقوب ( يعني إسحاق ) يقول : إذا فرغ من التشهد ( إماما أو مأموما ) صلى على النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم لا يجزيه غير ذلك ، لقول أصحاب النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم : قد عرفنا السلام عليك ( يعني في التشهد والسلام فيها ) فكيف الصلاة ، فأنزل الله : { إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما } [ الأحزاب : 56 ] ، وفسر النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم كيف هي ؟ فأدنى ما ذكر عن النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم في الصلاة عليه يكفيه ، فيقله بعد التشهد ، والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم في الجلسة الأخيرة عملان هما عدلان ، لا يجوز لأحد أن يترك واحدا منهما عمدا ، وإن كان ناسيا رجونا أن تجزئه ، مع أن بعض علماء الحجاز قال : لا يجزئه ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه ( وآله وسلم وإن تركه أعاد الصلاة .
وأما الإمام أحمد بن حنبل ، فاختلفت الرواية عنه ، ففي مسائل المروزي ، قيل لأبي عبد الله : إن ابن راهويه يقول : [ لو أن رجلا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم في التشهد بطلت صلاته ] ؟ قال : ما أجترئ أن أقول هذا . وقال مرة :
هذا شذوذ . وفي مسائل أبي زرعة الدمشقي ، قال أحمد بن حنبل : كنت أتهيب ذلك ، ثم تبينت ، فإذا الصلاة على النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم واجبة . وظاهر هذا أنه رجع عن قوله بعدم الوجوب .
وقال القاضي أبو بكر بن بكير : افترض الله على خلقه أن يصلوا على نبيه ويسلموا تسليما ، ولم يجعل ذلك بوقت معلوم . فالواجب أن يكثر المرء منها ، ولا يغفل عنها .
وقال القاضي أبو محمد بن نصير : الصلاة على النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم واجبة في الجملة . وحكى أبو جعفر الطبري أن محمل الآية عنده على الندب . والواجب منه

448

نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست