responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 447


< فهرس الموضوعات > * لنا أسوة بفعل الصحابة الذين كانوا يصلون على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > * بعض التابعين على الصلاة الكاملة < / فهرس الموضوعات > ومنهم أبو مسعود البدري ، وقد مر حديثه في الكيفيات ، روى عثمان بن أبي شيبة وغيره : عن شريك ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر بن علي ، عن أبي مسعود البدري قال : [ ما أرى أن صلاة لي تمت حتى أصلي على محمد وعلى آل محمد ] .
ومنهم عبد الله بن عمر بن الخطاب ، ذكره الحسن بن شبيب المعمري : حدثنا علي بن ميمون ، حدثنا خالد بن حسان ، عن جعفر بن برقان ، عن عقبة ابن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال : [ لا تتمن صلاة إلا بقراءة ، وتشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم ، فإن نسيت شيئا من ذلك ، فاسجد سجدتين بعد السلام ] .
وقال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال : حدثنا شريك ، عن أبي جعفر ، قال :
قال أبو مسعود البدري : [ ما أرى أن صلاة لي تمت لا أصلي فيها على محمد صلى الله عليه ( وآله ) وسلم ] .
أقول : قوله : [ لا أصلي فيها على محمد ] أو [ الصلاة على النبي ] أو [ صلوا علي ] ، كما في كثير من الأحاديث إشارة إلى الصلاة الكاملة غير البتراء لأنها هي المأمور بها في آية الصلوات ، ويؤيده الحديث السابق بل يدل أنه من اختصار الراوي أو الناسخ .
ومن التابعين : أبو جعفر محمد بن علي ، والشعبي ، ومقاتل بن حيان . والإمام أحمد كما حكاه أبو زرعة وإسحاق بن راهويه ، والفقيه محمد بن المواز المالكي ، قال وبعض أصحابنا أوجب الصلاة على آله فيما حكاه البندنيجي وسليم الرازي وصاحبه نصر بن إبراهيم المقدس .
ومن أرباب المذاهب المتبوعين : إسحاق بن راهويه ، قال : إن تركها عمدا لم تصح صلاته ، وإن تركها سهوا رجوت أنها تجزئه . ولابن راهويه روايتان ، ذكرهما عنه حرب في ( مسائله ) قال : ( باب الصلاة على النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم بعد التشهد ) . قال سألت إسحاق قلت : الرجل إذا تشهد فلم يصل على النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم ؟ قال : أما أنا فأقول : إن صلاته جائزة .

447

نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست