responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 449


الذي يسقط به الحرج ومأثم ترك الفرض مرة . كالشهادة له بالنبوة . وما عدا ذلك فمندوب ، مرغب فيه ، من سنن الإسلام وشعار أهله .
وقال أصحاب الشافعي : الفرض منها الذي أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم هو في الصلاة . قالوا : وأما في غيرها فلا خلاف أنه غير واجبة .
قال القاضي عياض في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم : اعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض على الجملة ، غير محدد بوقت ، لأمر الله تعالى بالصلاة عليه . وحمل الأئمة والعلماء له على الوجوب وأجمعوا عليه .
قال وشذ الشافعي في ذلك ، فقال : [ من لم يصل على النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم من بعد التشهد الأخير وقبل السلام فصلاته فاسدة . وإن صلى عليه قبل ذلك لم تجزه ] .
ثم استدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست من فروض الصلاة بقوله : بعمل السلف الصالح قبل الشافعي ، وإجماعهم عليه ، وقد شنع جماعة عليه الخلاف في المسألة منهم الطبري ، والقشيري وحكى قولا للخطابي نحوه قال : والدليل على أنها ليست من فروض الصلاة عمل السلف الصالح قبل الشافعي ، وإجماعهم عليه ، وقد شنع الناس عليه في هذه المسألة جدا [151] .
أقول : منشأ بعض هذه الأقوال مبني على اختلافهم في حقيقة إفادة فعل الأمر ، والبعض الآخر لا دليل عليها والظاهر أن الآية لا يمكن أن نستدل بها على الوجوب الغيري على نحو الجزية فالوجه أن يستدل بوجوب الصلاة في التشهد بالأدلة الخاصة كما هو مقرر عندنا .
أما الإمام الشافعي فقد يعرف من كلامه أن وجوب الصلاة في هذا المورد يثبته ببعض الأدلة التي سنذكرها في المطالب الآتية .



[151] الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) للقاضي عياض ، ص : 22 .

449

نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست