responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 446


أقول : والتشهد من موارد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم . كيف وقد ذهب بعض العامة إلى استحبابها المؤكد بل وجوبها في مقام التعظيم وهل هناك مقام أعظم من الصلاة المكتوبة لتعظيم وتفخيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام .
إن الصلاة على محمد وآل محمد في الصلوات اليومية وغيرها لهي الموقع البارز للتعظيم الكبير لهذا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فإنها شرعت لتعظيمه وإن الصلوات اليومية التي هي العبادة الدائمة والتي هي عمود الدين يجب أن تشتمل على هذه العبادة ، كما ويجب أن تكون صلاة كاملة غير مبتورة مشتملة على الآل ، فإن من تعظيمه تعظيم أهل بيته عليهم الصلاة والسلام .
أما الدليل على مشروعيتها ووجوبها فهي الأحاديث التي تذكر تعليم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم التشهد لأصحابه ، وقد اتفقت الإمامية الإثنا عشرية قديما وحديثا على وجوبها في الصلاة في كلا التشهدين ، وإن اختلف بعضهم في غيرها كما اختلف العامة في وجوبها مطلقا أي في الصلوات اليومية وفي غيرها ، ونحن نفصل الأدلة على مشرب الفريقين ، لكن قبل ذلك ينبغي أن يعلم أن الآية الكريمة لا يمكن الاستدلال بها على وجوب الصلاة في الصلوات اليومية وجزيتها من التشهد سواء قلنا بالوجوب أو بالاستحباب فإن الآية سيقت لبيان رجحان النفسي الاستقلالي للصلاة لا الغيري على نحو الجزئية ، ومع غض النظر عما ذكرنا لا يجوز تنزيل الآية مع إطلاقها على مورد خاص بنحو خاص لعدم الدليل على شئ من التقييدين ، على أن ذلك متوقف على أن الآية تفيد الوجوب فالأولى الاستدلال بوجوب الصلاة في التشهد بالأدلة الخاصة التي سنذكر بعضها في ما يأتي ، هذا ما يقتضيه التأمل في الآية لكن يمكن الاستدلال بها في ذلك باستعانة الأحاديث . ولنا أسوة بالصحابة الأجلاء والتابعين وأرباب المذاهب وعلماء الأمة فمن الصحابة : جماعة منهم عبد الله بن مسعود ، فإنه كان يراها واجبة في الصلاة ، ويقول : [ لا صلاة لمن لم يصل فيها على النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم ] . ذكره ابن عبد البر عنه في ( التمهيد ) وحكاه غيره أيضا .

446

نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست