responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 445


< فهرس الموضوعات > * الصلوات عبادة يجب أن تؤدى على وجهها الشرعي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > * يجب عقلا إحراز أداء الواجب بالصلاة الكاملة < / فهرس الموضوعات > البعض تأويل المأثورات الصحيحة على ما يلائم مذهبه في الفقه أو العقيدة في كيفية الصلاة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ، وألزموا أنفسهم أن لا يعطوا النصف لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام وعلمائهم رضوان الله عليهم مهما كلفهم ذلك ولو كان الطعن بأحاديثهم وتضعيفها كما ولم يوفقوا على العقيدة بوجوبها في الصلاة المكتوبة على رغم ما رووا من الأحاديث المتواترة في وجوبها والمستفيضة في التشهد حيث ستعرف ذلك مفصلا فحرموا خيرها وبركتها .
وما دام أن الصلاة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عبادة من العبادات ، فيجب أن تؤدى على الوجه الذي أوحى به لنبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ، وأمره أن يبلغه أمته ، وبغير ذلك لا يكون المصلي على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم متقرب إلى الله سبحانه لعدم الإتيان بما شرع ، وذلك هو الضلال الذي يجب على المسلم أن يبرأ منه ، لأن حق العبادة أن يعبد الله بما شرع ، ومن رحمة الله على الأمة وفضله عليها سبحانه أن بين لهم العبادات كلها بيانا شافيا لما ثبت من قبح العقاب بلا بيان عقلا وقرر شرعا ، وعلى حد تعبير القرآن : { فلله الحجة البالغة } [ الأنعام : 149 ] ، ومن هذه العبادات الصلاة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة المسلمين الذين يتقربون بها إلى الله تعالى في كل يوم خمسة مرات .
وبعبارة النتيجة من حيث حكم العقل : أن ترك الصلاة على محمد وآل محمد في موقع التشهد أو غيره في أقل التقادير يحتمل ( إذا لم نقل يقينا ) الوقوع في المعصية إن كانت صلاة بتراء ، أو ترك الواجب قصورا أو تقصيرا بعدم الإتيان بأصل الصلاة المكتوبة ، نقول من باب المحاججة : يجب عقلا تجنب ذلك بإتيان الصلاة على محمد وآله لمشروعيتها فيه فقد أجمع المسلمون عليه ، ولوجود أحاديث صحيحة عن عامة المسلمين في أضعف دلالتها تشير إلى الاستحباب المؤكد . فقد أوجبها بعضهم في كل دعاء ، وبعضهم عليه صلى الله عليه وآله وسلم كلما ذكر ، وذهب الزمخشري إلى الاحتياط في ذلك فقال : [ والذي يقتضيه الاحتياط الصلاة عليه عند كل ذكر لما ورد من الأخبار ] كما في تفسيره .

445

نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست