responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 331


وهذه مغالطة مكشوفة ، لأن سؤالهم لم يكن على معنى الصلاة عليه حتى يرد ما ذكره وإنما كان عن كيفية الصلاة عليه ، كما جاء في جميع الروايات على ما سبقت الإشارة إليه وحينئذ فلا غرابة ، لأنهم سألوه عن كيفية شرعية لا يمكنهم معرفتها إلا من طريق الشارع الحكيم العليم .
وهذا كما لو سألوه عن كيفية الصلاة المفروضة بمثل قوله تعالى : { أقيموا الصلاة } [ الروم : 31 ] ، فإن معرفتهم لأصل الصلاة في اللغة لا يغنيهم عن السؤال عن كيفيتها الشرعية ، وهذا بين لا يخفى .
وأما حجيته المشار إليها فلا شئ ، ذلك لأنه من المعلوم عند المسلمين أن النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم هو المبين لكلام رب العالمين ، كما قال تعالى : { وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم } [ النحل : 44 ] ، فقد بين صلى الله عليه ( وآله ) وسلم كيفية الصلاة عليه وفيها ذكر الآل ، فوجب قبول ذلك منه لقوله تعالى : { وما آتاكم الرسول فخذوه } [ الحشر : 7 ] ، وقوله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم في الحديث الصحيح المشهور : ( ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ) ، وهو مخرج في كتاب ( تخريج المشكاة : 163 ، و 4247 ) .
وليت شعري ! ماذا يقول النشاشيي - ومن قد يغتر ببهرج كلامه - فيمن عسى أن ينكر التشهد في الصلاة ، أو أنكر على الحائض ترك الصلاة والصوم في حيضها ؟ !
بدعوى أن الله تعالى لم يذكر التشهد في القرآن ، وإنما ذكر القيام والركوع والسجود فقط ! وأنه تعالى لم يسقط في القرآن الصلاة والصوم عن الحائض ، فالواجب عليها القيام بذلك ! فهل يوافقون هذا المنكر في إنكاره ، أم ينكرون عليه ذلك ؟ فإن كان الأول ( و ذلك مما لا نرجوه ) فقد ضلوا ضلالا بعيدا ، وخرجوا عن جماعة المسلمين ، وإن كان الآخر فقد وفقوا وأصابوا ، فما ردوا به على المنكر ، فهو ردنا على النشاشيي ، وقد بينا لك وجه ذلك .

331

نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست