نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 98
باب جواز ذلك بين البنيان عن ابن عمر رضي الله عنه قال : رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة رواه الجماعة . وقع في رواية لابن حبان مستقبل القبلة مستدبر الشام ، قال الحافظ : وهي خطأ تعد من قسم المقلوب . قوله : رقيت رقي إلى الشئ بكسر القاف رقيا ورقوا صعد وترقى مثله ورقى غيره ، والمرقاة والمرقاة الدرجة ، ونظيره مسقاة ومسقاة ومثناة ومثناة للحبل ، ومبناة ومبناة للعيبة أو النطع يعني بفتح الميم وكسرها فيها ، قاله ابن سيد الناس في شرح الترمذي . قوله : على بيت حفصة وقع في رواية : على ظهر بيت لنا وفي أخرى على ظهر بيتنا وكلها في الصحيح . وفي رواية لابن خزيمة : دخلت على حفصة بنت عمر فصعدت ظهر البيت وطريق الجمع أن يقال : أضاف البيت إليه على سبيل المجاز لكونها أخته ، وأضافه إلى حفصة لأنه البيت الذي أسكنها فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أو أضافه إلى نفسه باعتبار ما آل إليه الحال لأنه ورث حفصة دون إخوته لكونه شقيقها . الحديث يدل على جواز استدبار القبلة حال قضاء الحاجة ، وقد استدل به من قال : بجواز الاستقبال والاستدبار ، ورأي أنه ناسخ واعتقد الإباحة مطلقا . وبه احتج من خص عدم الجواز بالصحارى كما تقدم ، ومن خص المنع بالاستقبال دون الاستدبار في الصحارى والعمران ، ومن جوز الاستدبار في البنيان وهي أربعة مذاهب من المذاهب الثمانية التي تقدمت ، ولكنه لا يخفى أن الدليل باعتبار الثلاثة المذاهب الأول من هذه الأربعة أخص من الدعوى . أما الأول منها فظاهر . وأما الثاني فلان المدعي جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان وليس في الحديث إلا الاستدبار . وأما الثالث فلان المدعي جواز الاستدبار في الصحارى والعمران ، وليس في الحديث إلا الاستدبار في العمران فقط ، ويمكن تأييد الأول من الأربعة بأن اعتبار خصوص كونه في البنيان وصف ملغى فيطرح ويؤخذ منه الجواز مجردا عن ذلك ، ولكنه يفت في عضد هذا التأييد أن الواجب أن يقتصر في مخالفة مقتضى العموم على مقدار الضرورة ، ويبقى العام على مقتضى عمومه فيما بقي من الصور ، إذ لا معارض له فيما عدا تلك الصورة المخصوصة التي ورد بها الدليل الخاص ، وهذا لو فرض أن حديث أبي
98
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 98