responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 99


أيوب وغيره ورد بصيغة واحدة تعم الاستقبال والاستدبار ، فكيف وهو قد ورد بصيغتين : صيغة دلت على منع الاستقبال ، وصيغة دلت على منع الاستدبار ، فغاية ما في حديث ابن عمر تخصيص الصيغة الثانية لأنه وارد في البنيان وهي عامة لكل استدبار ، ويمكن أيضا تأييد المذهب الثاني من هذه الأربعة بأن الاستقبال في البنيان يقاس على الاستدبار ، ولكنه يخدش فيه ما قاله ابن دقيق العيد : أن هذا تقديم للقياس على مقتضى اللفظ العام ، وفيه ما فيه على ما عرف في أصول الفقه ، وبأن شرط القياس مساواة الفرع للأصل أو زيادة عليه في المعنى المعتبر في الحكم ولا تساوي ههنا ، فإن الاستقبال يزيد في القبح على الاستدبار على ما يشهد به العرف ، ولهذا اعتبر بعض العلماء هذا المعنى ، فمنع الاستقبال وأجاز الاستدبار ، وإذا كان الاستقبال أزيد في القبح من الاستدبار فلا يلزم من إلغاء المفسدة الناقصة في القبح في حكم الجواز إلغاء المفسدة الزائدة في القبح في حكم الجواز انتهى . وفيه أن دعوى الزيادة في القبح ممنوعة ومجرد اقتصار بعض أهل العلم على منع الاستقبال ليس لكونه أشد بل لأنه لم يقم دليل على جوازه كما قام على جواز الاستدبار ، والتخصيص بالقياس مذهب مشهور راجح ، وهذا على تسليم أنه لا دليل على الجواز إلا مجرد القياس وليس كذلك ، فإن حديث جابر الآتي بلفظ أنه رآه قبل أن يقبض بعام مستقبل القبلة نص في محل النزاع ، لولا ما أسلفناه في الباب الأول من أن فعله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعارض قوله الخاص بنا كما تقرر في الأصول . ويمكن تأييد المذهب الثالث من الأربعة بأن الاستدبار في الفضاء ملحق بالاستدبار في البنيان ، لأن الأمكنة أوصاف طردية ملغاة ويقدح فيه ما سلف . وأما المذهب الرابع فلا مطعن فيه إلا ما ذكرناه أنه لا تعارض بين قوله الخاص بنا وفعله ، لا سيما ورؤية ابن عمر كانت اتفاقية من دون قصد منه ولا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، فلو كان يترتب على هذا الفعل حكم لعامة الناس لبينه لهم ، فإن الاحكام العامة لا بد من بيانها ، فليس في المقام ما يصلح التمسك به في الجواز إلا حديث عائشة الآتي إن صلح للاحتجاج . ومن جملة المستدلين بحديث ابن عمر القائلون بكراهة التنزيه وفيه ما مر وبقية الكلام على الحديث تقدمت في الباب الأول .
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها رواه الخمسة إلا النسائي .

99

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست