responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 97


الهادوية على المتيمم إذا لم يستنج بالماء لإزالة النجاسة ، قالوا : إذ لا دليل على الوجوب كذا في البحر وفيه إنه قد ثبت الامر بالاستجمار والنهي عن تركه ، بل النهي عن الاستجمار بدون الثلاث ، فكيف يقال : لا دليل على الوجوب ؟ وفي الحديث أيضا النهي عن الاستطابة باليمين . قال النووي : وقد أجمع العلماء على أنه نهى عنه ، ثم الجمهور على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم . وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام ، قال :
وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا انتهى . قلت : وهو الحق لأن النهي يقتضي التحريم ولا صارف له ، فلا وجه للحكم بالكراهة فقط . وفي الحديث أيضا دلالة على كراهة الاستجمار بالروثة ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم عند البخاري أنه قال : إنها ركس ولم يستجمر بها ، وكذلك الرمة وهي العظم لأنها من طعام الجن . وسيأتي الكلام على ذلك في باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار .
وعن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا . قال أبو أيوب :
فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى متفق عليه .
قوله : إذا أتيت الغائط هو الموضع المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة ، فكنوا به عن نفس الحدث كراهية منهم لذكره بخاص اسمه . قوله : ولكن شرقوا أو غربوا محمول على محل يكون التشريق والتغريب فيه مخالفا لاستقبال القبلة واستدبارها كالمدينة وما في معناها من البلاد ، ولا يدخل فيه ما كانت القبلة فيه إلى المشرق أو المغرب . قوله : مراحيض بفتح الميم وبالحاء المهملة وبالضاد المعجمة جمع مرحاض وهو المغتسل وهو أيضا كناية عن موضع التخلي . قوله : ونستغفر الله قيل : يراد به الاستغفار لباني الكنف على هذه الصفة الممنوعة عنده ، وإنما وجب المصير إلى هذا التأويل لأن المنحرف لا يحتاج إلى استغفار . والحديث استدل به على المنع من استقبال القبلة ، واستدل بقول أبي أيوب من لم يفرق بين الصحارى والبنيان ، وقد تقدم الكلام على فقه الحديث في الذي قبله .

97

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست