responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 46


لفظ الترمذي والبزار أولاهن أو أخراهن . ولأبي داود السابعة بالتراب ، وفي رواية صحيحة للشافعي : أولاهن أو أخراهن بالتراب . وفي رواية لأبي عبيد القاسم بن سلام في كتاب الطهور له ؟ إذا ولغ الكلب في الاناء غسل سبع مرات أولاهن أو إحداهن بالتراب وعند الدارقطني بلفظ إحداهن أيضا وإسناده ضعيف فيه الجارود بن يزيد وهو متروك ، والذي في حديث عبد الله بن مغفل المذكور في الباب بلفظ وعفروه الثامنة بالتراب أصح من رواية إحداهن . قال في البدر المنير بإجماعهم . وقال ابن منده إسناده مجمع على صحته وهي زيادة ثقة فتعين المصير إليها وقد ألزم الطحاوي الشافعية بذلك ، واعتذار الشافعي بأنه لم يقف على صحة هذا الحديث لا ينفع الشافعية ، فقد وقف على صحته غيره لا سيما مع وصيته بأن الحديث إذا صح مذهبه فتعين حمل المطلق على المقيد . وأما قول ابن عبد البر لا أعلم أحدا أفتى بأن غسله التراب غير الغسلات السبع بالماء غير الحسن ، فلا يقدح ذلك في صحة الحديث وتحتم العمل به . وأيضا قد أفتى بذلك أحمد بن حنبل وغيره وروي عن مالك أيضا . ذكر ذلك الحافظ ابن حجر . وجواب البيهقي عن ذلك بأن أبا هريرة أحفظ من غيره فروايته أرجح ، وليس فيها هذه الزيادة مردود بأن في حديث عبد الله بن مغفل زيادة وهو مجمع على صحته ، وزيادة الثقة يتعين المصير إليها إذا لم تقع منافية . وقد خالفت الحنفية والعترة في وجوب التتريب كما خالفوا في التسبيع ، ووافقهم ههنا المالكية مع إيجابهم التسبيع على المشهور عندهم ، قالوا : لأن التتريب لم يقع في رواية مالك ، قال القرافي منهم قد صحت فيه الأحاديث ، فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها ، وقد اعتذر القائلون بأن التتريب غير واجب بأن رواية التتريب مضطربة لأنها ذكرت بلفظ أولاهن وبلفظ أخراهن وبلفظ إحداهن ، وفي رواية السابعة وفي رواية الثامنة ، والاضطراب يوجب الاطراح ، وأجيب بأن المقصود حصول التتريب في مرة من المرات ، وبأن إحداهن مبهمة وأولاهن معينة وكذلك أخراهن ، والسابعة والثامنة ، ومقتضى حمل المطلق على المقيد أن تحمل المبهمة على إحدى المرات المعينة ، ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية ومن حيث المعنى أيضا ، لأن التتريب الآخرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه ، وقد نص الشافعي على أن الأولى أولى كذا في الفتح . وقد وقع الخلاف هل يكون التتريب في الغسلات السبع أو خارجا عنها ؟ وظاهر حديث عبد الله بن مغفل أنه خارج عنها وهو أرجح من غيره لما عرفت فيما تقدم . قوله : ما بالهم وبال الكلاب فيه دليل على تحريم قتل الكلاب ، وقد اشتهر في السنة إذنه ( ص ) بقتل الكلاب ، وسبب ذلك كما في صحيح مسلم أنه وعده جبريل

46

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست