responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 47


عليه السلام أن يأتيه فلم يأته ، فقال النبي ( ص ) : أما والله ما أخلفني فظل رسول الله ( ص ) يومه ذلك ثم وقع في نفسه جرو وكلب تحت فسطاط فأمر به فأخرج ، فأتاه جبريل فقال له : قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة ، فقال : أجل ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ، فأصبح رسول الله ( ص ) فأمر بقتل الكلاب ثم ثبت عنه ( ص ) النهي عن قتلها ونسخه ، وقد عقد الحازمي في الاعتبار لذلك بابا ، وثبت عنه ( ص ) الترخيص في كلب الصيد والزرع والماشية والمنع من اقتناء غير ذلك وقال : من اقتنى كلبا ليس كلب صيد ولا ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط وثبت عنه الامر بقتل الكلب الأسود البهيم ذي النقطتين وقال : إنه شيطان وللبحث في هذا موطن آخر ليس هذا محله فلنقتصر على هذا المقدار ، وسيأتي الكلام على ذلك مبسوطا في أبواب الصيد .
باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما عن أسماء بنت أبي بكر قالت : جاءت امرأة إلى النبي ( ص ) فقالت : إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع ؟ فقال : تحته ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه .
قوله جاءت امرأة في رواية للشافعي أنها أسماء ، قال في الفتح : وأغرب النووي فضعف هذه الرواية بلا دليل وهي صحيحة الاسناد لا علة لها . ولا بعد في أن يبهم الراوي اسم نفسه . قوله : من دم الحيضة بفتح الحاء أي الحيض قاله النووي . قوله : تحته بفتح الفوقانية وضم المهملة وتشديد المثناة الفوقانية أي تحكه . وكذا رواه ابن خزيمة والمراد بذلك : إزالة عينه . قوله : ثم تقرصه بفتح أوله وإسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين ، وحكى القاضي عياض وغيره فيه ضم المثناة من فوق وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة ، أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك . ويخرج ما يشربه الثوب منه ، ومنه تقريص العجين ، قاله أبو عبيدة . وسئل الأخفش عنه فضم إصبعيه الابهام والسبابة وأخذ شيئا من ثوبه بهما وقال : هكذا تفعل بالماء في موضع الدم ، وورد في رواية ذكر الغسل مكان القرص . روى ذلك الشيخ تقي الدين من رواية محمد بن إسحاق بن يسار عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت : سمعت رسول الله ( ص ) وسألته امرأة عن دم الحيض يصيب ثوبها فقال : اغسليه وأخرجه الشافعي من حديث سفيان عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت : سألت رسول الله ( ص ) عن دم الحيضة يصيب

47

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست