نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 45
< فهرس الموضوعات > أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > باب اعتبار العدد في الولوغ - وفيه حديث أبي هريرة السابق في ولوغ الكلب وحديث عبد الله بن مغفل أنه صلى الله عليه أمر بقتل الكلاب الخ < / فهرس الموضوعات > بين مكة والمدينة فقيل إن الكلاب والسباع ترد عليها فقال : لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور وأخرج الشافعي والدارقطني والبيهقي في المعرفة وقال : له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية بلفظ : أتتوضأ بما أفضلت الحمر ؟ قال : نعم وبما أفضلت السباع كلها وأخرج الدارقطني وغيره عن ابن عمر قال : خرج رسول الله ( ص ) : في بعض أسفاره فسار ليلا فمروا على رجل جالس عند مقراة له وهو الحوض الذي يجتمع فيه الماء فقال عمر أولغت السباع عليك الليلة في مقراتك ، فقال له النبي ( ص ) : يا صاحب المقراة لا تخبره هذا متكلف لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور وهذه الأحاديث مصرحة بطهارة ما أفضلت السباع . وحديث عائشة المذكور في الباب نص في محل النزاع . وأيضا حديث أبي هريرة الذي استدل به أبو حنيفة فيه مقال . ويمكن حمل حديث القلتين المتقدم على أنه إنما كان كذلك لان ورودها على الماء مظنة لالقائها الأبوال والأزبال عليه . قوله : فأصغى لها الاناء هو بالصاد المهملة بعدها غين معجمة ذكره في الأساس . وقال : أصغى الاناء للهرة : أماله . وفي القاموس : وأصغى استمع وإليه مال بسمعه والاناء أماله . قوله : إنها من الطوافين الخ تشبيه للهرة بخدم البيت الذين يطوفون للخدمة . باب اعتبار العدد في الولوغ عن أبي هريرة : أن رسول الله ( ص ) قال : إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا متفق عليه . ولأحمد ومسلم : طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب . وعن عبد الله بن مغفل قال : أمر رسول الله ( ص ) بقتل الكلاب ثم قال : ما بالهم وبال الكلاب ، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال : إذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب رواه الجماعة إلا الترمذي والبخاري . وفي رواية لمسلم : ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع . الحديثان يدلان على أنه يغسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات ، وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك ، وبيان ما هو الحق في باب أسئار البهائم . قوله : أولاهن بالتراب
45
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 45