responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 44


قال : إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات رواة الخمسة .
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وعن عائشة عن النبي ( ص ) :
أنه كان يصغي إلى الهرة الاناء حتى تشرب ثم يتوضأ بفضلها رواه الدارقطني .
الحديث الأول أخرجه أيضا البيهقي وصححه البخاري والعقيلي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني ، وأعله ابن منده بأن حميدة الراوية له عن كبشة مجهولة وكذلك كبشة قال : ولم يعرف لهما إلا هذا الحديث وتعقبه الحافظ بأن لحميدة حديثا آخر في تشميت العاطس رواه أبو داود . ولها ثالث رواه أبو نعيم في المعرفة . وقد روى عنها مع إسحاق ابنه يحيى وهو ثقة عند ابن معين فارتفعت جهالتها . وأما كبشة فقيل إنها صحابية ، فإن ثبت فلا يضر الجهل بحالها على ما هو الحق من قبول مجاهيل الصحابة ، وقد حققنا ذلك في القول المقبول في رد رواية المجهول من غير صحابة الرسول . وفي الباب عن جابر عند ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ مثله . والحديث الثاني الذي رواه الدارقطني عن عائشة قد اختلف فيه على عبد ربه وهو عبد الله بن سعيد المقبري ، ورواه الدارقطني من وجه آخر عن عائشة وفيه الواقدي ، وروي من طرق أخر كلها واهية ، والحديثان يدلان على طهارة فم الهرة وطهارة سؤرها ، وإليه ذهب الشافعي والهادي وقال أبو حنيفة : بل نجس كالسبع لكن خفف فيه فكره سؤره ، واستدل بما ورد عنه ( ص ) من أن الهرة سبع في حديث أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة بلفظ : السنور سبع وبما تقدم من قوله ( ص ) عند سؤاله عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال : إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شئ وأجيب بأن حديث الباب مصرح بأنها ليست بنجس ، فيخصص به عموم حديث السباع بعد تسليم ورود ما يقضي بنجاسة السباع . وأما مجرد الحكم عليها بالسبعية فلا يستلزم أنها نجس ، إذ لا ملازمة بين النجاسة والسبعية على أنه قد أخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة قال : سئل رسول الله ( ص ) عن الحياض التي تكون

44

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست