responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 418


سبق على أنه يمكن أن يكون وقوع ذلك منه صلى الله عليه وآله وسلم لبيان الجواز وللاشعار بالمنع من حمل الأدلة القاضية بمنع السمر على التحريم ، ويمكن أن يقال إن العلة التي ذكرناها للكراهة منتفية في حقه صلى الله عليه وآله وسلم لأمنه من غلبة النوم وعروض الكسل ، ويجاب بمنع أمنه من غلبة النوم مسندا بنومه في الوادي ، وأما أمنه من عروض الكسل فمسلم إن لم يكن ذلك من الأمور العارضة لطبيعة الانسان الخارجة عن الاختيار .
باب تسميتها بالعشاء والعتمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا متفق عليه . زاد أحمد في روايته عن عبد الرزاق : فقلت لمالك : أما تكره أن تقول العتمة ؟ قال : هكذا قال الذي حدثني .
قوله : لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول أي من مزيد الفضل وكثرة الاجر . قوله : لأتوهما أي لأتوا المحل الذي يصليان فيه جماعة وهو المسجد . قوله :
ولو حبوا أي زحفا إذا منعهم مانع من المشي كما يزحف الصغير . ولابن أبي شيبة من حديث أبي الدرداء : ولو حبوا على المرافق والركب . الحديث يدل على استحباب القيام بوظيفة الاذان ، والملازمة للصف الأول ، والمسارعة إلى جماعة العشاء والفجر ، وسيأتي الكلام على ذلك ، ويدل على جواز تسمية العشاء بالعتمة ، وقد ورد من حديث عائشة عند البخاري بلفظ : أعتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعتمة ومن حديث جابر عند البخاري أيضا بلفظ : صلى لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة صلاة العشاء وهي التي تدعوا الناس العتمة ومن حديث غيرهما أيضا . وقد استشكل الجمع بين هذا الحديث وبين حديث ابن عمر الآتي ، فقال النووي وغيره : الجواب عن حديث أبي هريرة من وجهين : أحدهما أنه استعمل لبيان الجواز ، وأن النهي عن العتمة للتنزيه لا للتحريم . والثاني أنه يحتمل أنه خوطب بالعتمة من لا يعرف العشاء فخوطب بما يعرفه ،

418

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست