responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 417


سنة مجدبة أي ممنوعة الخير . والحديث يدل على كراهة السمر بعد العشاء وسيأتي الخلاف في ذلك .
وعن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في الامر من أمر المسلمين وأنا معه رواه أحمد والترمذي .
الحديث حسنه الترمذي أيضا ، وأخرجه النسائي ورجاله رجال الصحيح ، وإنما قصر به عن التصحيح الانقطاع الذي فيه بين علقمة وعمر . وفي الباب عن عبد الله بن عمر عند البخاري ومسلم ، وقد ذكرنا لفظه في شرح حديث أبي برزة ، وعن أوس بن حذيفة أشار إليه الترمذي . وعن ابن عباس وسيأتي الحديث استدل به على عدم كراهة السمر بعد العشاء لحاجة . قال الترمذي : وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين ومن بعدهم في السمر بعد العشاء ، فكره قوم منهم السمر بعد صلاة العشاء ، ورخص بعضهم إذا كان في معنى العلم وما لا بد منه من الحوائج ، وأكثر الحديث على الرخصة ، وهذا الحديث يدل على عدم كراهة السمر بعد العشاء إذا كان لحاجة دينية عامة أو خاصة ، وحديث أبي برزة وابن مسعود وغيرهما على الكراهة . وطريقة الجمع بينها بأن توجه أحاديث المنع إلى الكلام المباح الذي فيه فائدة تعود على صاحبه ، وأحاديث الجواز إلى ما فيه فائدة تعود على المتكلم ، أو يقال : دليل كراهة الكلام والسمر بعد العشاء عام مخصص بدليل جواز الكلام والسمر بعدها في الأمور العائدة إلى مصالح المسلمين . قال النووي : واتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان في خير ، قيل : وعلة الكراهة ما يؤدي إليه السهر من مخافة غلبة النوم آخر الليل عن القيام لصلاة الصبح في جماعة ، الاتيان بها في وقت الفضيلة والاختيار ، أو القيام للورد من صلاة أو قراءة في حق من عادته ذلك ، ولا أقل لمن أمن من ذلك من الكسل بالنهار عما يجب من الحقوق فيه والطاعات .
وعن ابن عباس قال : رقدت في بيت ميمونة ليلة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل قال : فتحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أهله ساعة ثم رقد وساق الحديث رواه مسلم .
الحديث استدل به من قال بجواز السمر مطلقا ، لأن التحدث الواقع منه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقيد بما فيه طاعة ، ولا بأس بتقييده بما فيه طاعة جمعا بين الأدلة ، كما

417

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست