responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 40


آخر على عدم إرادته ونظيره إجازة الزجاج والزمخشري في قوله تعالى : * ( ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق ) * ( البقرة : 42 ) كون تكتموا مجزوما وكونه منصوبا مع أن النصب معناه النهي اه . وقد اعترض الجزم القرطبي بما حاصله أنه لو أراد النهي عنه لقال : ثم يغتسلن بالتأكيد ، وتعقب بأنه لا يلزم من تأكيد النهي أن لا يعطف عليه نهي آخر غير مؤكد ، لاحتمال أن يكون للتأكيد معنى في أحدهما ليس في الآخر اه . والحاصل أنه قد ورد النهي عن مجرد الغسل من دون ذكر للبول كحديث أبي هريرة المتقدم في باب بيان زوال تطهيره الماء ، وورد النهي عن مجرد البول من دون ذكر للغسل كما في صحيح مسلم أنه ( ص ) نهى عن البول في الماء الراكد والنهي عن كل واحد منهما على انفراده يستلزم النهي عن فعلهما جميعا بالأولى . وقد ورد النهي عن الجمع بينهما في حديث الباب إن صحت رواية النصب ، والنهي عن كل واحد منهما في حديث عند أبي داود .
ويدل عليه حديث الباب على رواية الجزم ، وأما على رواية الرفع فقال القرطبي : إنه نبه بذلك على مآل الحال ومثله بقوله ( ص ) لا يضربن أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها أي ثم هو يضاجعها ، والمراد النهي عن الضرب ، لأن الزوج يحتاج في مآل حاله إلى مضاجعتها فتمتنع لإساءته إليها ، فيكون المراد ههنا النهي عن البول في الماء ، لأن البائل يحتاج في مآل حاله إلى التطهر به ، فيمتنع ذلك للنجاسة . قال النووي : وهذا النهي في بعض المياه للتحريم وفي بعضها للكراهة ، فإن كان الماء كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه ولكن الأولى اجتنابه وإن كان قليلا جاريا ، فقد قال جماعة من أصحاب الشافعي : يكره ، والمختار أنه يحرم لأنه يقذره وينجسه ، ولان النهي يقتضي التحريم عند المحققين والأكثرين من أهل الأصول ، وهكذا إذا كان كثيرا راكدا أو قليلا ، لذلك قال : وقال العلماء من أصحابنا وغيرهم : يكره الاغتسال في الماء الراكد قليلا كان أو كثيرا ، وكذا يكره الاغتسال في العين الجارية ، قال : وهذا كله على كراهة التنزيه لا التحريم انتهى . وينظر ما القرينة الصارفة للنهي عن التحريم ، ولا فرق في تحريم البول في الماء بين أن يقع البول فيه أو في إناء ثم يصب إليه خلافا للظاهرية . والتغوط كالبول وأقبح ، ولم يخالف في ذلك أحد إلا ما حكي عن داود الظاهري . قال النووي : وهو خلاف الاجماع وهو أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر . وقد نصر قول داود بن حزم في المحلى وأورد للفقهاء الأربعة من هذا الجنس الذي أنكره أتباعهم على داود شيئا واسعا . واعلم أنه لا بد عن إخراج هذا الحديث عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد ، لأن الاتفاق واقع على أن

40

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست