responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 41


الماء المستبحر الكثير جدا لا تؤثر فيه النجاسة ، وحملته الشافعية على ما دون القلتين لأنهم يقولون إن قدر القلتين فما فوقهما لا ينجس إلا بالتغير . وقيل حديث القلتين عام في الأنجاس فيخص ببول الآدمي ، ورد بأن المعنى المقتضى للنهي هو عدم التقرب إلى الله بالمتنجس ، وهذا المعنى يستوي فيه سائر النجاسات ، ولا يتجه تخصيص بول الآدمي منها بالنسبة إلى هذا المعنى . قوله : ثم يتوضأ منه فيه دليل على أن النهي لا يختص بالغسل بل الوضوء في معناه ، ولو لم يرد هذا لكان معلوما لاستواء الوضوء والغسل في المعنى المقتضي للنهي كما تقدم . قوله : ثم يغتسل منه هذا اللفظ ثابت أيضا في البخاري من طريق أبي الزناد ، وللبخاري ومسلم من طريق أخرى ثم يغتسل فيه . قال ابن دقيق العيد : وكل واحد من اللفظين يفيد حكما بالنص وحكما بالاستنباط انتهى ، وذلك لأن الرواية بلفظ فيه تدل على منع الانغماس بالنص وعلى منع التناول بالاستنباط ، والرواية بلفظ منه بعكس ذلك . وقد استدل بهذا الحديث أيضا على نجاسة المستعمل ، وعلى أنه طاهر مسلوب الطهورية ، وقد تقدم الكلام على البحثين . قال المصنف رحمه الله تعالى :
ومن ذهب ، إلى خبر القلتين حمل هذا الخبر على ما دونهما ، وخبر بئر بضاعة على ما بلغهما جمعا بين الكل انتهى . وقد تقدم تحقيق ذلك .
باب أسئار البهائم حديث ابن عمر في القلتين يدل على نجاستها ، وإلا يكون التحديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها على الماء عبثا . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( ص ) : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات رواه مسلم والنسائي .
الحديث له ألفاظ هذا أحدها . وفي الباب أحاديث منها عن عبد الله بن مغفل وسيأتي في باب اعتبار العدد في الولوغ . وحديث ابن عمر الذي أشار إليه المصنف في القلتين تقدم . وقد استدل به على نجاسة أسئار البهائم لمذكره . قوله : إذا ولغ قال في الفتح يقال : ولغ يلغ بالفتح فيهما إذا شرب بطرف لسانه فيه فحركه ، قال ثعلب :

41

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست