responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 39


معناه لا يقبل حكم النجاسة . وللخبث معان أخر ذكرها في النهاية والمراد ههنا ما ذكرنا .
والحديث يدل على أن قدر القلتين لا ينجس بملاقاة النجاسة ، وكذا ما هو أكثر من ذلك بالأولى ولكنه مخصص أو مقيد بحديث : إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه وهو وإن كان ضعيفا فقد وقع الاجماع على معناه ، وقد تقدم تحقيق الكلام والجمع بين الأحاديث .
وعن أبي هريرة : أن النبي ( ص ) قال : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه رواه الجماعة ، وهذا لفظ البخاري ، ولفظ الترمذي : ثم يتوضأ منه . ولفظ الباقين : ثم يغتسل منه .
قوله : الدائم تقدم تفسيره . قوله : الذي لا يجري قيل : هو تفسير للدائم وإيضاح لمعناه ، وقد احترز به عن راكد يجري بعضه كالبرك . وقيل : احترز به عن الماء الراكد لأنه جار من حيث الصورة ساكن من حيث المعنى ، ولهذا لم يذكر البخاري هذا القيد حيث جاء بلفظ الراكد بدل الدائم وكذلك مسلم في حديث جابر وقال ابن الأنباري :
الدائم من حروف الأضداد يقال للساكن والدائر . وعلى هذا يكون قوله : لا يجري صفة مخصصة لاحد معنى المشترك . وقيل : الدائم والراكد مقابلان للجاري ، لكن الدائم الذي له نبع والراكد الذي لا نبع له . قوله : ثم يغتسل فيه ضبطه النووي في شرح مسلم بضم اللام ، قال في الفتح : وهو المشهور ، وقال النووي أيضا : وذكر شيخنا أبو عبد الله بن مالك أنه يجوز أيضا جزمه عطفا على موضع يبولن ثم نصبه بإضمار أن وإعطاء ثم حكم واو الجمع ، فأما الجزم فلا مخالفة بينه وبين الأحاديث الدالة على أنه يحرم البول في الماء الدائم على انفراده والغسل على انفراده ، كما تقدم في باب بيان زوال تطهيره لدلالته على تساوي الامرين في النهي عنهما . وأما النصب فقال النووي : لا يجوز لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما ، وهذا لم يقله أحد بل البول فيه منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه أم لا ، وضعفه ابن دقيق العيد بأنه لا يلزم أن يدل على الاحكام المتعددة لفظ واحد ، فيؤخذ النهي عن الجمع بينهما من هذا الحديث إن ثبتت رواية النصب ، ويؤخذ النهي عن الافراد من حديث آخر ، وتعقبه ابن هشام في المغني فقال : إنه وهم وإنما أراد ابن مالك إعطاءها حكمها في النصب لا في المعية . قال : وأيضا ما أورده إنما جاء من قبيل المفهوم لا المنطوق ، وقد قام دليل

39

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست