نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 39
معناه لا يقبل حكم النجاسة . وللخبث معان أخر ذكرها في النهاية والمراد ههنا ما ذكرنا . والحديث يدل على أن قدر القلتين لا ينجس بملاقاة النجاسة ، وكذا ما هو أكثر من ذلك بالأولى ولكنه مخصص أو مقيد بحديث : إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه وهو وإن كان ضعيفا فقد وقع الاجماع على معناه ، وقد تقدم تحقيق الكلام والجمع بين الأحاديث . وعن أبي هريرة : أن النبي ( ص ) قال : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه رواه الجماعة ، وهذا لفظ البخاري ، ولفظ الترمذي : ثم يتوضأ منه . ولفظ الباقين : ثم يغتسل منه . قوله : الدائم تقدم تفسيره . قوله : الذي لا يجري قيل : هو تفسير للدائم وإيضاح لمعناه ، وقد احترز به عن راكد يجري بعضه كالبرك . وقيل : احترز به عن الماء الراكد لأنه جار من حيث الصورة ساكن من حيث المعنى ، ولهذا لم يذكر البخاري هذا القيد حيث جاء بلفظ الراكد بدل الدائم وكذلك مسلم في حديث جابر وقال ابن الأنباري : الدائم من حروف الأضداد يقال للساكن والدائر . وعلى هذا يكون قوله : لا يجري صفة مخصصة لاحد معنى المشترك . وقيل : الدائم والراكد مقابلان للجاري ، لكن الدائم الذي له نبع والراكد الذي لا نبع له . قوله : ثم يغتسل فيه ضبطه النووي في شرح مسلم بضم اللام ، قال في الفتح : وهو المشهور ، وقال النووي أيضا : وذكر شيخنا أبو عبد الله بن مالك أنه يجوز أيضا جزمه عطفا على موضع يبولن ثم نصبه بإضمار أن وإعطاء ثم حكم واو الجمع ، فأما الجزم فلا مخالفة بينه وبين الأحاديث الدالة على أنه يحرم البول في الماء الدائم على انفراده والغسل على انفراده ، كما تقدم في باب بيان زوال تطهيره لدلالته على تساوي الامرين في النهي عنهما . وأما النصب فقال النووي : لا يجوز لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما ، وهذا لم يقله أحد بل البول فيه منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه أم لا ، وضعفه ابن دقيق العيد بأنه لا يلزم أن يدل على الاحكام المتعددة لفظ واحد ، فيؤخذ النهي عن الجمع بينهما من هذا الحديث إن ثبتت رواية النصب ، ويؤخذ النهي عن الافراد من حديث آخر ، وتعقبه ابن هشام في المغني فقال : إنه وهم وإنما أراد ابن مالك إعطاءها حكمها في النصب لا في المعية . قال : وأيضا ما أورده إنما جاء من قبيل المفهوم لا المنطوق ، وقد قام دليل
39
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 39