responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 379


فضيل ووكيع فروياه عن الأعمش موقوفا ، ورواه عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي عليه السلام وعمر مرفوعا ، قال الحافظ : وقول ابن فضيل ووكيع أشبه بالصواب .
ورواه أبو داود من حديث أبي الضحى عن علي عليه السلام ، ولكن قال أبو زرعة :
حديثه عن علي مرسل . ورواه ابن ماجة من حديث القاسم بن يزيد عن علي عليه السلام وهو مرسل أيضا كما قال أبو زرعة . ورواه الترمذي من حديث الحسن البصري عن علي ، قال أبو زرعة : لم يسمع الحسن من علي شيئا . وروى الطبراني من طريق برد بن سنان ابن مكحول عن أبي إدريس الخولاني قال : أخبرني غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثوبان ومالك بن شداد وغيرهما فذكر نحوه . قال الحافظ : وفي إسناده مقال وبرد مختلف فيه : وروى أيضا من طريق مجاهد عن ابن عباس قال وإسناده ضعيف . والحديث يدل على عدم تكليف الصبي والمجنون والنائم ما داموا متصفين بتلك الأوصاف . قال ابن حجر في التلخيص حاكيا عن ابن حبان : أن الرفع مجاز عن عدم التكليف لأنه يكتب له فعل الخير انتهى . وهذا في الصبي ظاهر ، وأما في المجنون فلا تتصف أفعاله بخير ولا شر إذ لا قصد له ، والموجود منه من صور الأفعال لا حكم له شرعا ، وأما في النائم ففيه بعد لأن قصده منتف أيضا ، فلا حكم لما صدر منه من الأفعال حال نومه . وللناس كلام في تكليف الصبي بجميع الاحكام أو ببعضها ليس هذا محل بسطه وكذلك النائم .
باب أن الكافر إذا أسلم لم يقض الصلاة عن عمرو بن العاص : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : الاسلام يجب ما قبله رواه أحمد .
الحديث أخرجه أيضا الطبراني والبيهقي من حديثه ، وابن سعد من حديث جبير بن مطعم .
وأخرج مسلم في صحيحه معناه من حديث عمرو أيضا بلفظ : أما علمت أن الاسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها ، وإن الحج يهدم ما كان قبله وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عبد الله بن مسعود قال : قلنا يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية ؟ قال :
من أحسن في الاسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ، ومن أساء في الاسلام أوخذ بالأول

379

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست