responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 380


والآخر فهذا مقيد والحديث الأول مطلق ، وحمل المطلق على المقيد واجب ، فهدم الاسلام ما كان قبله مشروط بالاحسان . قوله : يجب ما قبله أي يقطعه والمراد أنه يذهب أثر المعاصي التي قارفها حال كفره ، وأما الطاعات التي أسلفها قبل إسلامه فلا يجبها لحديث حكيم بن حزام عند مسلم وغيره : أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية هل لي فيها من شئ ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أسلمت على ما أسلفت من خير وقد قال المازري : أنه لا يصح تقرب الكافر ، فلا يثاب على العمل الصالح الصادر منه حال شركه ، لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفا بمن تقرب إليه والكافر ليس كذلك ، وتابعه القاضي عياض على تقرير هذا الاشكال . قال في الفتح : واستضعف ذلك النووي : فقال : الصواب الذي عليه المحققون ، بل نقل بعضهم الاجماع فيه أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم أسلم ومات على الاسلام أن ثواب ذلك يكتب له .
أبواب المواقيت المواقيت جمع ميقات وهو القدر المحدود للفعل من الزمان والمكان باب وقت الظهر عن جابر بن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له : قم فصله ، فصلى الظهر حين زالت الشمس ، ثم جاءه العصر فقال : قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شئ مثله ، ثم جاءه المغرب فقال : قم فصله فصلى المغرب حين وجبت الشمس ، ثم جاءه العشاء فقال : قم فصله فصلى العشاء حين غاب الشفق ، ثم جاءه الفجر فقال : قم فصله فصلى الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر ، ثم جاءه من الغد للظهر فقال : قم فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شئ مثله ثم جاءه العصر فقال : قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شئ مثليه ، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه ، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء ، ثم جاء حين أسفر جدا فقال : قم فصله فصلى الفجر ، ثم قال : ما بين هذين الوقتين وقت رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه .

380

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست