نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 378
أظنه تسع سنين . وعن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني أنه قال لامرأته ، وفي رواية لامرأة : متى يصل الصبي ؟ فقالت : كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة أخرجه أبو داود . قال ابن القطان : لا نعرف هذه المرأة ولا الرجل الذي روت عنه . وقد رواه الطبراني من هذا الوجه فقال : عن أبي معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه به ، قال ابن صاعد : إسناده حسن غريب . وفي الباب عن أبي هريرة رواه العقيلي . وأنس عند الطبراني بلفظ : مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لثلاث عشرة وفي إسناده داود بن المحبر وهو مترك وقد تفرد به . والحديث يدل على وجوب أمر الصبيان بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين وضربهم عليها إذا بلغوا عشرا ، والتفريق بينهم في المضاجع لعشر سنين إذا جعل التفريق معطوفا على قوله واضربوهم ، أو لسبع سنين إذا جعل معطوفا على قوله مروهم ، ويؤيد هذا الوجه حديث أبي رافع المذكور . وقد ذهبت الهادوية إلى وجوب إجبار ابن العشر على الولي ، وشرط الصلاة الذي لا تتم إلا به حكمه حكمها ، ولا فرق بين الذكر والأنثى والزوجة وغيرها . وقال في الوافي : والمؤيد بالله في أحد قوليه أن ذلك مستحب فقط ، وحملوا الامر على الندب ، ولكنه إن صح ذلك في قوله مروهم لم يصح في قوله واضربوهم لأن الضرب إيلام للغير وهو لا يباح للامر المندوب ، والاعتراض بأن عدم تكليف الصبي يمنع من حمل الامر على حقيقته ، لأن الاخبار إنما يكون على فعل واجب أو ترك محرم ، وليست الصلاة بواجبة على الصبي ولا تركها محظور عليه ، مدفوع بأن ذلك إنما يلزم لو اتحد المحل وهو هنا مختلف ، فإن محل الوجوب الولي ومحل عدمه ابن العشر ، ولا يلزم من عدم الوجوب على الصغير عدمه على الولي . وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل رواه أحمد . ومثله من رواية علي له . ولأبي داود والترمذي وقال : حديث حسن . الحديث أخرجه أيضا النسائي وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث عائشة . قال يحيى بن معين : ليس يرويه إلا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان يعني عن إبراهيم عن الأسود عنها . وأخرجه أيضا النسائي والدارقطني والحاكم وابن حبان وابن خزيمة من حديث علي عليه السلام ، قال البيهقي : تفرد برفعه جرير بن حازم ، قال الدارقطني في العلل : وتفرد به عن جرير عبد الله بن وهب ، وخالفه ابن
378
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 378