responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 359


كانت تؤمر أن تجلس إلى الأربعين لئلا يكون الخبر كذبا إذ لا يمكن أن تتفق عادة نساء عصر في نفاس أو حيض انتهى . وقد لخصت هذه المسألة في رسالة مستقلة ، واختلف العلماء في تقدير أقل النفاس ، فعند العترة والشافعي ومحمد لاحد لأقله واستدلوا بما سبق من قوله : فإن رأت الطهر قبل ذلك وقال زيد بن علي : ثلاثة أقراء فإذا كانت المرأة تحيض خمسا فأقل نفاسها خمسة عشر يوما . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : بل أحد عشر يوما كأكثر الحيض وزيادة يوم لأجل الفرق . وقال النووي : ثلاثة أيام وجميع الأقوال ما عدا الأول لا دليل عليها ولا مستند لها إلا الظنون .
باب سقوط الصلاة عن النفساء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي ( ص ) بقضاء صلاة النفاس رواه أبو داود .
الحديث أخرجه أيضا الترمذي وابن ماجة ، وهو عند أبي داود من طريق أحمد بن يونس عن زهير عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل كثير بن زياد عن مسة عن أم سلمة ، فهو أحد روايات حديث مسة السابق وقد تقدم الكلام عليه ، وهو يدل على أنها تترك الصلاة أيام النفاس ، وقد وقع الاجماع من العلماء كما في البحر أن النفاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرم ويكره ويندب ، وقد أجمعوا أن الحائض لا تصلي وقد أسلفنا ذلك .

359

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست