responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 358


الدارقطني وفيه أبو بلال الأشعري وهو ضعيف ، وعطاء بن عجلان متروك الحديث ، وحديث الباب قال الحاكم بعد إخراجه في مستدركه : إنه صحيح الاسناد . وقال الخطابي :
أثنى البخاري على هذا الحديث : وقد اختلف الناس في أكثر النفاس ، فذهب علي عليه السلام وعمر وعثمان وعائشة وأم سلمة وعطاء والثوري والشعبي والمزني وأحمد بن حنبل ومالك والهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب إلى أن أكثر النفاس أربعون يوما . واستدلوا بحديث الباب وما ذكرناه بعده ، وقال الشافعي في قول وروى عن إسماعيل وموسى ابني جعفر بن محمد الصادق بل سبعون ، قالوا : إذ هو أكثر ما وجد . وفي قول للشافعي وهو الذي في كتب الشافعية ، وروي أيضا عن مالك بل ستون يوما لذلك . وقال الحسن البصري : خمسون لذلك . وقالت الامامية : نيف وعشرون والنص يرد عليهم وقد أجابوا عنه بما تقدم من الضعف وبأنه كما قال الترمذي في العلل منكر المتن ، فإن أزواج النبي ( ص ) ما منهن من كانت نفساء أيام كونها معه إلا خديجة وزوجيتها كانت قبل الهجرة ، فإذا لا معنى لقول أم سلمة : قد كانت المرأة من أصحاب النبي ( ص ) تقعد في النفاس هكذا قال ، وفيه أن التصريح بكونهن من أصحاب النبي ( ص ) في كونهن من غير زوجاته فلا يشكل ما ذكره . وأيضا نساؤه أعم من الزوجات لدخول البنات وسائر القرابات تحت ذلك ، والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس أربعون يوما متعاضدة بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار فالمصير إليها متعين ، فالواجب على النفساء وقوف أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ، كما دلت على ذلك الأحاديث السابقة .
قال الترمذي في سننه : وقد أجمع أصحاب النبي ( ص ) والتابعون ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ، فإنها تغتسل وتصلي انتهى . وما أحسن ما قال المصنف رحمه الله تعالى ههنا ولفظه : قلت ومعنى الحديث

358

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست