responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 338


المحدثين وأكثر أصحاب مالك ، لكن اختلفوا في وجوب الإعادة ، فالمنصوص عن الشافعي وجوبها ، وصححه أكثر أصحابه واحتجوا بأنه عذر نادر فلم يسقط الإعادة ، والمشهور عن أحمد وبه قال المزني وسحنون وابن المنذر لا تجب ، واحتجوا بحديث الباب لأنها لو كانت واجبة لبينها لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وتعقب بأن الإعادة لا تجب على الفور فلم يتأخر البيان عن وقت الحاجة ، وعلى هذا فلا بد من دليل على وجوب الإعادة . وقال مالك وأبو حنيفة في المشهور عنهما :
لا يصلي ، لكن قال أبو حنيفة وأصحابه : يجب عليه القضاء ، وبه قال الثوري والأوزاعي ، وقال مالك فيما حكاه عنه المدنيون : لا يجب عليه القضاء ، وهذه الأقوال الأربعة هي المشهورة في المسألة . وحكى النووي في شرح المهذب عن القديم : تستحب الصلاة وتجب الإعادة ، وبهذا تصير الأقوال خمسة ، قاله الحافظ في الفتح .
أبواب الحيض قال في الفتح : أصله السيلان ، وفي العرف جريان دم المرأة . قال في القاموس : حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا فهي حائض وحائضة سال دمها ، والمحيض اسم ومصدر ومنه الحوض لأن الماء يسيل إليه .
باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها عن عائشة قالت : قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إنما ذلك عرق وليس بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي رواه البخاري والنسائي وأبو داود . وفي رواية للجماعة إلا ابن ماجة : فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي زاد الترمذي في رواية وقال : توضئي لكل صلاة حتى يجئ ذلك الوقت

338

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست