responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 337


الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير رواه أحمد والترمذي وصححه .
الحديث أخرجه أيضا النسائي وأبو داود وابن ماجة ، وقد اختلف فيه على أبي قلابة ، وقد تقدم الكلام عليه في باب الرخصة في الجماع لعادم الماء . والمصنف رحمه الله قد استدل بقوله : فإذا وجد الماء فليمسه بشرته على وجوب الإعادة على من وجد الماء قبل الفراغ من الصلاة وهو استدلال صحيح ، لأن هذا الحديث مطلق فيمن وجده بعد الوقت ، ومن وجده قبل خروجه وحال الصلاة وبعدها . وحديث أبي سعيد السابق مقيد بمن وجد الماء في الوقت بعد الفراغ من الصلاة ، فتخرج هذه الصورة بحديث أبي سعيد ، وتبقى صورة وجود الماء قبل الدخول في الصلاة بعد فعل التيمم ، وبعد الدخول في الصلاة قبل الفراغ منها داخلتين تحت إطلاق الحديث . وفي كلا الصورتين خلاف قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا ولكنه يشكل على الاستدلال بهذا الحديث . قوله :
فإن ذلك خير فإنه يدل على عدم الوجوب المدعي .
باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة عن عائشة رضي الله عنها : أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجالا في طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء ، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شكوا ذلك إليه فأنزل الله عز وجل آية التيمم رواه الجماعة إلا الترمذي .
قوله : إنها استعارت وفي بعض الروايات أنها قالت : انقطع عقد لي ولا مخالفة بينهما فهو حقيقة ملك لأسماء ، وإضافته في الرواية الثانية إلى نفسها لكونه في يدها .
قوله : فصلوا بغير وضوء استدل بذلك جماعة من المحققين منهم المصنف على وجوب الصلاة عند عدم المطهرين الماء والتراب ، وليس في الحديث أنهم فقدوا التراب وإنما فيه أنهم فقدوا الماء فقط ، ولكن عدم الماء وفي ذلك الوقت كعدم الماء والتراب لأنه لا مطهر سواء . ووجه الاستدلال به أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك ، ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وبهذا قال الشافعي وأحمد وجمهور

337

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست