responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 326


وسلم بإبل فكنت فيها ، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت : هلك أبو ذر ، قال :
ما أهلكك ؟ قال : كنت أتعرض للجنابة وليس قربي ماء ، فقال : إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين رواه أحمد وأبو داود والأثرم وهذا لفظه .
الحديث أخرجه النسائي وابن ماجة أيضا ، وقد اختلف فيه على أبي قلابة الذي رواه عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر ، ورواه ابن حبان والحاكم والدارقطني وصححه أبو حاتم وعمرو بن بجدان قد وثقه العجلي . قال الحافظ : وغفل ابن القطان فقال : إنه مجهول . وفي الباب عن أبي هريرة عند البزار والطبراني قال الدارقطني في العلل :
وإرساله أصح . قوله : اجتويت المدينة بالجيم أي استوخمتها ولم توافق طبعي وهو افتعلت من الجوى وهو المرض . والحديث يدل على جواز التيمم للجنب ، وقد تقدم الكلام عليه أول الباب . ويدل على أن الصعيد طهور يجوز لمن تطهر به أن يفعل ما يفعله المتطهر بالماء من صلاة وقراءة ودخول مسجد ومس مصحف وجماع وغير ذلك ، وأن الاكتفاء بالتيمم ليس بمقدر بوقت محدود بل يجوز وإن تطاول العهد بالماء ، وذكر العشر سنين لا يدل على عدم جواز الاكتفاء بالماء بعدها ، لأن ذكرها لم يرد به التقييد بل المبالغة ، لأن الغالب عدم فقدان الماء وكثرة وجدانه لشدة الحاجة إليه ، فعدم وجدانه إنما يكون يوما أو بعض يوم .
باب اشتراط دخول الوقت للتيمم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت . وعن أبي أمامة : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا ، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره رواهما أحمد .
الحديث الأول أصله في الصحيحين ، والحديث الثاني إسناده في مسند أحمد ، هكذا حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان يعني التيمي عن سيار عن أبي أمامة وذكره وإسناده ثقات الا سيارا الأموي وهو صدوق . وفي الباب عن علي عند البزار ، وعن أبي هريرة

326

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست