responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 325


الجواز ، فإن الاستبشار دلالته على الجواز بطريق الأولى : وقد استدل بهذا الحديث الثوري ومالك وأبو حنيفة وابن المنذر ، على أن من تيمم لشدة البرد وصلى لا تجب عليه الإعادة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمره بالإعادة ، ولو كانت واجبة لامره بها ، ولأنه أتى بما أمر به وقدر عليه فأشبه سائر من يصلي بالتيمم . قال ابن رسلان لا يتيمم لشدة البرد من أمكنه أن يسخن الماء أو يستعمله على وجه يأمن الضرر ، مثل أن يغسل عضوا ويستره ، وكلما غسل عضوا ستره ودفاه من البرد لزمه ذلك ، وإن لم يقدر تيمم وصلى في قول أكثر العلماء . وقال الحسن وعطاء : يغتسل وإن مات ولم يجعلا له عذرا . ومقتضى قول ابن مسعود لو رخصنا لهم لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا أنه لا يتيمم لشدة البرد . قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق الحديث ما لفظه فيه من العلم إثبات التيمم لخوف وسقوط الفرض به وصحة اقتداء المتوضئ بالمتيمم ، وأن التيمم لا يرفع الحدث ، وأن التمسك بالعمومات حجة صحيحة انتهى . وقوله :
وإن التيمم لا يرفع الحدث لعله مستفاد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : صليت بأصحابك وأنت جنب .
باب الرخصة في الجماع لعادم الماء عن أبي ذر قال : اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وآله

325

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست