responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 324


وأن لا يكون تحتها من الصحيح إلا ما لا بد منه ، والمسح المذكور عندهم يكون بالماء لا بالتراب . وذهب أبو العباس وأبو طالب وهو أحد قولي الهادي ، وروي عن أبي حنيفة أنه لا يمسح ولا يحل بل يسقط كعبادة تعذرت ، ولان الجبيرة كعضو آخر ، وآية الوضوء لم تتناول ذلك ، واعتذروا عن حديث جابر وعلي بالمقال الذي فيهما ، وقد تعاضدت طرق حديث جابر فصلح للاحتجاج به على المطلوب ، وقوي بحديث علي ، ولكن حديث جابر قد دل على الجمع بين الغسل والمسح والتيمم .
باب الجنب يتيمم لخوف البرد عن عمرو بن العاص : أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال : احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح ، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكروا ذلك له فقال : يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ فقلت : ذكرت قول الله تعالى : * ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) * ( النساء : 29 ) فتيممت ثم صليت ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل شيئا رواه أحمد وأبو داود والدارقطني .
الحديث أخرجه البخاري تعليقا وابن حبان والحاكم ، واختلف فيه على عبد الرحمن ابن جبير فقيل عنه عن أبي قيس عن عمرو . وقيل عنه عن عمرو بلا واسطة ، لكن الرواية التي فيها أبو قيس ليس فيها إلا أنه غسل مغابنه فقط . وقال أبو داود : روى هذه القصة الأوزاعي عن حسان بن عطية وفيه فتيمم . ورجح الحاكم إحدى الروايتين ، وقال البيهقي : يحتمل أن يكون فعل ما في الروايتين جميعا فيكون قد غسل ما أمكنه وتيمم للباقي ، وله شاهد من حديث أبو عباس ، ومن حديث أبي أمامة عند الطبراني . قوله :
ذات السلاسل هي موضع وراء وادي القرى ، وكانت هذه الغزوة في جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة . قوله : فأشفقت أي خفت وجذرت . قوله : فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل شيئا فيه دليلان على جواز التيمم عند شدة البرد ومخافة الهلاك : الأول التبسم والاستبشار . والثاني عدم الانكار لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقر على باطل ، والتبسم والاستبشار أقوى دلالة من السكوت على

324

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست